responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 317


قراءة القرآن في الحمّام ؟ فقال : لا ، إنّما ينهى أن يقرء الرجل وهو عريان ، فأمّا إذا كان عليه إزار فلا بأس » [1] .
وقال عليّ بن يقطين لموسى بن جعفر عليهما السّلام : « أقرء في الحمّام وأنكح فيه ؟ قال : لا بأس » [2] .
قال الصدوق - رحمه اللَّه - : وكذا النهي الوارد عن التسليم فيه إنّما هو لمن لا مئزر عليه [3] .
قال عليه السّلام : « ويجب على الرجل أن يغضّ بصره ، ويستر فرجه من أن ينظر إليه » [4] .
وسئل الصادق عليه السّلام « عن قول اللَّه عزّ وجلّ : « قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم » [5] فقال : كلّ ما كان في كتاب اللَّه تعالى من ذكر حفظ الفرج فهو من الزّنى إلا في هذا الموضع فإنّه الحفظ من أن ينظر إليه » .
وروي عن الصادق عليه السّلام « أنّه قال : إنّما أكره النظر إلى عورة المسلم ، فأمّا النظر إلى عورة الذمّي ومن ليس بمسلم فهو مثل النظر إلى عورة الحمار » [1] .
وقال الصادق عليه السّلام : « الفخذ ليس من العورة » [6] - انتهى كلام الصدوق - .
والأولى أن يستر من السرّة إلى الركبة كما فعله أبو جعفر عليه السّلام حين يطليه غيره ثمّ قال : اخرج عنّي ، ثمّ طلى هو ما تحته بيده ، ثمّ قال : هكذا فافعل . رواه في الكافي . [7]



[1] الفقيه ص 26 تحت رقم 13 و 14 . والكافي ج 6 ص 502 تحت رقم 32 و 31 .
[2] الفقيه ص 26 تحت رقم 13 و 14 . والكافي ج 6 ص 502 تحت رقم 32 و 31 .
[3] الفقيه ص 27 ذيل الخبر السادس والثلاثين .
[4] الفقيه ص 26 تحت رقم 18 من أبي الحسن موسى عليه السّلام .
[5] النور : 31 ، والخبر في الفقيه ص 26 تحت رقم 19 .
[6] الفقيه ص 27 تحت رقم 38 .
[7] المصدر ص 501 تحت رقم 22 .
[1] الكافي ج 6 ص 501 تحت رقم 27 ، والفقيه ص 26 تحت رقم 20 وقال العلامة المجلسي - رحمه اللَّه - في المرآة : يظهر من الكليني والصدوق - رحمهما اللَّه - القول بمدلول الخبر ، ويظهر من الشهيد وجماعة عدم الخلاف في التحريم .

317

نام کتاب : المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست