responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 316


وخذ من الماء الحارّ وضعه على هامتك ، وصبّ منه على رجليك وإن أمكن أن تبلع منه جرعة فافعل فإنّه ينقي المثانة [1] ، والبث في البيت الثاني ساعة ، فإذا دخلت البيت الثالث فقل : « نعوذ باللَّه من النّار ، ونسأله الجنّة » تردّدها إلى وقت خروجك من البيت الحارّ ، وإيّاك وشرب الماء البارد ، والفقّاع في الحمّام [2] فإنّه يفسد المعدة ولا تصبّنّ عليك الماء البارد فإنّه يضعف البدن ، وصبّ الماء البارد على قدمك إذا خرجت فإنّه يسلّ الداء من جسدك ، فإذا لبست ثيابك فقل : « اللَّهمّ ألبسني التقوى ، وجنّبني الرّدى » فإذا فعلت ذلك أمنت من كلّ داء ، ولا بأس بقراءة القرآن في الحمّام ما لم ترد به الصوت إذا كان عليك مئزر » .
وسأل محمّد بن مسلم أبا جعفر عليه السّلام « فقال : أكان أمير المؤمنين عليه السّلام ينهى عن


( 1 ) الفقيه ص 27 تحت رقم 12 .
[1] الذي يظهر من تتبع الاخبار أن الحمامات كانت في عصرهم ذات بيوت أربعة ، البيت الأول : بارد يابس - وفيه ينزعون ملابسهم - ، والثاني : بارد رطب - فيه مخزن الماء البارد - ، الثالث : حار رطب - فيه مخزن الماء الحار - الرابع حار يابس - فيه يحمى المستحم بدنه فيدلك - راجع ( الرسالة الذهبية - طب الرضا عليه السّلام - ص 94 ومستدرك النوري ج 1 ص 54 ) وكان في البيت الثالث الذي فيه مخزن الماء الحار بئر أو حوض يسيل فيه ماء الغسالة فقط ، وكان ممنوعا على المغتسل الارتماس في مخزن الماء سواء كان حارا أو باردا ، وكان حول المخزن مواضع ومصطبات يقوم المغتسل عليها فيأخذ الماء من المخزن بالمشربة فيصب عليه ويخرج الغسالة منه إلى البئر وكان في بعض الحمامات حول المخزن حياض صغار يخرج الماء من المخزن في أنابيب خاصة إلى تلك الحياض ويأخذ كل مستحم الماء بقدر حاجته . والمراد في حديث الصدوق - رحمه اللَّه - من بيوت الحمام البيوت التي كان يدخل فيها المستحم بعد نزع ثيابه ، والمراد من تجرع الماء المنقى للمثانة ان يغترف من ماء المخزن أو الحوض الخاص الممنوع وروده لا ماء المخازن التي يغتسلون الناس فيه ويدلكون كما كان في عصرنا هذا في بعض البلاد ، بل الظاهر كراهية الاغتسال والارتماس فيه فضلا عن شربه كما في الخبر الذي رواه الكليني في الكافي ج 6 ص 503 عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام « من اغتسل في الماء الذي يغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومن إلا نفسه » .
[2] الفقاع وان كان حراما إلا أنه عليه السّلام أكد حرمة شربه في الحمام .

316

نام کتاب : المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست