responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 301

إسم الكتاب : المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء ( عدد الصفحات : 438)


وفيه عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم « الوضوء مدّ والغسل صاع وسيأتي أقوام من بعدي يستقلَّون ذلك فأولئك على خلاف سنّتي والثابت على سنّتي معي في حظيرة القدس » [1] وطعن - رحمه اللَّه - [2] في أخبار المرّتين بانقطاع الإسناد وعدم الدلالة صريحا وأيّد المرّة بما روي « أنّ الوضوء حدّ من حدود اللَّه ليعلم اللَّه من يطيعه ومن يعصيه ، وأنّ المؤمن لا ينجّسه شيء ، وإنّما يكفيه مثل الدّهن » وقد قال اللَّه تعالى : « ومن يتعدَّ حدود الله فقد ظلم نفسه » [3] .
وقال الصادق عليه السّلام : « من تعدّى في وضوئه كان كناقضه » [1] وإلى هذا ذهب ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكلينيّ - رحمه اللَّه - أيضا [4] ويمكن تنزيل حديث المرّتين على الغرفتين كما يشعر به ما ورد عن الباقر عليه السّلام أنّه سئل « الغرفة الواحدة تجزئ للوجه وغرفة للذراع ؟ قال : نعم إذا بالغت فيها والثنتان تأتيان على ذلك كلَّه » [5] .
ويكره الاستعانة ، والمشمّس [2] والآجن ، وسؤر غير المأمون ، والمستعمل في رفع الأكبر . قال أبو حامد : « ومهما فرغ عن وضوئه وأقبل على الصلاة ينبغي أن يخطر بباله أنّه طهّر ظاهره وهو مطرح نظر الخلق فينبغي أن يستحيي من مناجاة اللَّه من غير تطهير قلبه وهو موقع نظر الربّ وليتحقّق أنّ طهارة القلب بالتوبة والخلوّ عن الأخلاق الذميمة فإنّ من اقتصر على طهارة الظاهر فهو كمن أراد أن يدعو ملكا إلى بيته فتركه مشحونا بالقاذورات واشتغل بتجصيص ظاهر الباب البراني من الدار وما أجدره بالتعرّض للمقت والبوار » انتهى كلامه .
وسيأتي في هذا الباب كلام آخر عن بعض علمائنا عن قريب .



[1] الفقيه ص 10 تحت رقم 2 .
[2] الفقيه ص 10 تحت رقم 4 .
[3] الآية في سورة الطلاق : 2 ، والخبر في الفقيه ص 10 تحت رقم 5 و 6 ، والكافي ج 3 ص 21 تحت رقم 2 .
[4] راجع الكافي ج 3 ص 27 ذيل الحديث التاسع .
[5] التهذيب ج 1 ص 102 .
[1] الفقيه ص 10 تحت رقم 6 . وقوله : « كناقضه » نقل عن السيد الداماد قراءته بالصاد .
[2] أي الماء المسخن بالشمس .

301

نام کتاب : المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست