responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 287


الماء طهورا لا ينجّسه شيء إلا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه » [1] وفي الخبر الصحيح عن الصادق عليه السّلام : « كلَّما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب ، فإذا تغيّر الماء وتغيّر الطعم فلا تتوضّأ ولا تشرب » [2] وعنه عليه السّلام « الماء يطهّر ولا يطهّر » [3] والمستفاد منها ومن كثير من الأخبار عن الأئمّة الأطهار صلوات اللَّه عليهم ومن شهادة الاعتبار ومن إجماع المسلمين على جواز إزالة النجاسة بالماء القليل أنّ الماء لا يخرج عن الطهارة والتطهير إلا إذا استولت عليه النجاسة ، وحيث تغلبه على أحد أوصافه الثلاثة ولكنّ أكثر أصحابنا وطائفة من العامّة ذهبوا إلى أنّه إذا كان أقلّ من قدر كرّ أو قلَّتين ينجّس بمجرّد ملاقاته لها ويروون في ذلك حديثا ، أمّا أصحابنا فعن الصادق عليه السّلام أنّه قال : « إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء » [4] ، وأمّا العامّة فعن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم أنّه قال : « إذا بلغ الماء قلَّتين لم يحمل خبثا » [5] وهو الأحوط في العمل . قال أبو حامد : « هذا مذهب الشافعيّ وكنت أودّ أن يكون مذهبه كمذهب مالك في أنّ الماء وإن قلّ فلا ينجّس إلا بالتغير إذ الحاجة ماسّة إليه ومثار الوسواس اشتراط القلَّتين ، ولأجله شقّ على النّاس ذلك ، وهو لعمري سبب المشقّة ويعرفه من يجربه ويتأملَّه ، وممّا لا أشكّ فيه أنّ ذلك لو كان مشروطا لكان أولى المواضع بتعسّر الطهارة مكَّة والمدينة إذ لا يكثر فيهما المياه الجارية ولا الرّاكدة الكثيرة ، ومن أوّل عصر رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم إلى آخر عصر الصحابة لم ينقل واقعة في الطهارة ولا سؤال عن كيفيّة حفظ الماء عن النجاسات ، وكانت أواني مياههم يتعاطاها الصبيان والإماء والَّذين لا يحترزون عن النجاسات ، ثمّ استدلّ على ذلك بوجوه ، ثمّ قال : فهذه الأمور مع الحاجة



[1] المعتبر للمحقق أبواب الطهارة وابن إدريس في أول السرائر مرسلا وقال : قول الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله المتفق على روايته .
[2] رواه الكليني - رحمه اللَّه - في الكافي ج 3 ص 4 تحت رقم 3 .
[3] الحديث الأول من فروع الكافي .
[4] رواه الكليني - رحمه اللَّه - في الكافي ج 3 ص 2 تحت رقم 1 و 2 .
[5] أخرجه الشافعي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدار قطني والبيهقي وابن ماجة كما في نيل الأوطار ج 1 ص 41 .

287

نام کتاب : المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست