responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 100


ثمّ هو يناظر فيما لا يتّفق أو يتّفق نادرا من الدّقايق العلميّة والفروع الشرعيّة بل يجري منه ومن غيره في مجلس المناظرة من الإيحاش والإفحاش والإيذاء والتقصير فيما يجب رعايته من النصيحة للمسلمين والمحبّة والمودّة ما يعصي به القائل والمستمع ولا يلتفت قلبه إلى شيء من ذلك ثمّ يزعم أنّه يناظر للَّه تعالى .
الثالث أن يكون المناظر في الدّين مجتهدا يفتي برأيه لا بمذهب أحد حتّى إذا بان له الحقّ على لسان خصمه انتقل إليه ، فأمّا من لا يجتهد فليس له مخالفة مذهب من يقلَّده فأيّ فائدة له في المناظرة وهو لا يقدر على تركه إن ظهر ضعفه ؟ ثمّ على تقدير أن يباحث مجتهدا ويظهر له ضعف دليله ما ذا يضرّ المجتهد فإنّ فرضه الأخذ بما يترجّح عنده وإن كان في نفسه ضعيفا كما اتّفق ذلك لسائر المجتهدين ، فإنّهم يتمسّكون بأدلَّة ثمّ يظهر لهم أو لغيرهم أنّها في غاية الضعف فيتغيّر فتواهم لذلك حتّى في المصنّف الواحد بل في الورقة الواحدة .
الرابع أن يناظر في واقعة مهمّة أو في مسألة قريبة من الوقوع وأن يهتمّ بمثل ذلك ، والمهمّ أن يعيّن الحقّ ولا يطول الكلام زيادة على ما يحتاج إليه في تحقيق الحقّ ولا يغترّ بأنّ المناظرة في تلك المسائل النادرة توجب رياضة الفكر وملكة الاستدلال والتحقيق كما يتّفق ذلك كثيرا لقاصدي حظَّ النفوس من إظهار المعرفة فيتناظرون في التعريفات وما يشتمل عليه من النقوض والتزييفات ونحو ذلك ، ولو اختبر حالهم حقّ اختبار لوجد مقصدهم على غير ذلك الاعتبار .
الخامس أن يكون المناظرة في الخلوة أحبّ إليه منها في المحفل والصدور ، فإنّ الخلوة أجمع للهمّ وأحرى لصفاء الفكر ودرك الحقّ في حضور الخلق ما يحرّك دواعي الرياء والحرص على الإفحام ولو بالباطل وقد يتّفق لأصحاب المقاصد الفاسدة الكسل عن الجواب عن المسألة في الخلوة وتنافسهم في المسألة في المحافل واحتيالهم على الاستيثار بها في المجامع .
السادس أن يكون في طلب الحقّ كمنشد ضالَّة يكون شاكرا متى وجدها ولا يفرّق بين أن يظهر على يده أو يد غيره فيرى رفيقه معينا لا خصما ويشكره إذا عرّفه الخطأ

100

نام کتاب : المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست