responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 49


وهو الَّذي يحويه الشطر الأخير من هذا الكتاب أعني ربعي المهلكات والمنجيات ، ومنه العلم بما يترشّح من القلب على الجوارح في عباداتها وعادتها وهو الَّذي يحويه الشطر الأوّل .
الضرب الثالث المقدّمات وهو الَّذي يجري منها مجرى الآلات كعلم اللَّغة والنحو فإنّهما آلات لعلم كتاب اللَّه سبحانه وسنّة رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم وليس اللَّغة والنحو من العلوم الشرعيّة في أنفسهما ولكن لزوم الخوض فيها بسبب الشرع إذ جاءت هذه الشريعة بلغة العرب وكلّ شريعة فلا تظهر إلا بلغة فيصير تعلَّم تلك اللَّغة آلة ، ومن الآلات علم كتابة الخطَّ إلا أنّ ذلك ليس ضروريّا إذ لو تصوّر استقلال الحفظ بجميع ما يسمع لاستغنى عن الكتابة ولكنّه صار بحكم العجز في الغالب ضروريّا .
الضرب الرابع المتمّمات وذلك إمّا في علم القرآن فإنّه ينقسم إلى ما يتعلَّق باللَّفظ كعلم القراءات ومخارج الحروف ، وإلى ما يتعلَّق بالمعنى كالتفسير فإنّ اعتماده أيضا على النقل إذ اللَّغة بمجرّدها لا تستقلّ به ، وإلى ما يتعلَّق بأحكامه كمعرفة الناسخ والمنسوخ ، والخاصّ والعامّ ، والنصّ والظاهر ، وكيفيّة استعمال البعض منه مع البعض وهو العلم الَّذي يسمّى أصول الفقه ويتناول السنّة أيضا ، وأمّا المتمّمات في الأخبار والآثار فالعلم بالرجال وأساميهم ، وبأسامي الصحابة وصفاتهم ، والعلم بالعدالة في الرواة ، والعلم بأحوالهم ليتميّز الضعيف عن القويّ ، والعلم بأعمارهم ليتميّز المرسل عن المسند ، وكذلك ما يتعلَّق به ، فهذه هي العلوم الشرعيّة وكلَّها محمودة بل كلَّها من فروض الكفايات » .
* ( فصل ) * أقول : أمّا ما ذكره أبو حامد - رحمه اللَّه - من أنّ العلم بمعاني القرآن وتفسيره إنّما الاعتماد فيه على النقل فصحيح ولكنّه أراد بالنقل ما يروى عن الصحابة والتابعين الَّذين كانوا يفسّرون القرآن في الأكثر بآرائهم ، الَّذين لا يجوز الاعتماد على أقوالهم ودياناتهم ، وأمّا ما ذكره من أنّ العلم المتعلَّق بأحكام القرآن والسنّة من الناسخ

49

نام کتاب : المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست