responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 48


وأمّا المباح منه فعلم الأشعار الَّتي لا سخف فيها وتواريخ الأخبار وما يجري مجراه .
وأما العلوم الشرعيّة وهي مقصودة بالبيان فهي محمودة كلَّها ولكن قد يلتبس بها ما يظنّ أنّها شرعيّة وتكون مذمومة ، فتنقسم إلى المحمودة والمذمومة أمّا المحمودة فلها أصول وفروع ومقدّمات ومتمّمات فهي أربعة أضرب :
الضرب الأوّل الأصول وهي أربعة : كتاب اللَّه عزّ وجلّ وسنّة رسوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم وإجماع الأمّة ، وآثار الصحابة ، والإجماع أصل من حيث إنّه يدلّ على السنّة فهو أصل في الدرجة الثانية وكذلك الأثر فإنّه يدلّ أيضا على السنّة » .
أقول : الصواب على أصولنا أن يقال بدل آثار الصحابة آثار أهل البيت أعني الأئمّة المعصومين - صلوات اللَّه عليهم - فإنّ آثار الصحابة كلَّهم ليست حجّة عندنا وإنّما الحجّة في قول المعصوم عليه السّلام فحسب كما ثبت في محلَّه .
قال : « الضرب الثاني الفروع وهو ما فهم من هذه الأصول لا بموجب ألفاظها بل بمعان تنبّهت لها العقول فاتّسع بسببها الفهم حتّى فهم من اللَّفظ الملفوظ وغيره كما فهم من قوله عليه السّلام : « لا يقضي القاضي وهو غضبان » [1] إنّه لا يقضي إذا كان حاقنا أو جائعا أو متألَّما بمرض أو عطشان أو ذا توقان أو شبق [1] وما أشبهه ممّا يشغله عن الاحتياط في إمضاء ما هو بصدده من أمور القضاء وفصل الخصومات » .
أقول : هذا قياس غير صحيح عندنا والصواب على أصولنا أن يمثّل بقوله عزّ وجلّ : « فلا تقل لهما أفّ » [2] فإنّه يفهم منه المنع من الضرب والشتم أيضا بطريق أولى .
قال : « وهذا على ضربين أحدهما ما يتعلَّق بمصالح الدّنيا ويحويه فنّ الفقه والمتكفّل به الفقهاء وهم من علماء الدّنيا ، والثاني ما يتعلَّق بالآخرة وهو علم أحوال القلب وأخلاقه المذمومة والمحمودة وما هو مرضيّ عند اللَّه عزّ وجلّ وما هو مكروه ،



[1] رواه الكليني - رحمه اللَّه - في الكافي كتاب القضاء باب أدب الحكم .
[2] الاسراء : 23 .
[1] تاق يتوق توقا وتوقانا إليه اشتاق وإلى الغاية : أسرع وعينه بالدموع : وتاق منه أشفق ، وذا شبق أي ذا شهوة فاسدة شديدة .

48

نام کتاب : المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست