responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 47


وليلته لا يخلو عن وقائع في عباداته ومعاملاته تجدّد عليه لوازمه فيلزمه السؤال عن كلّ ما يقع له من النوادر ويلزمه المبادرة إلى تعلَّم ما يتوقّع وقوعه على القرب غالبا فإذا تبيّن أنّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم إنّما أراد بالعلم - المعرّف بالألف واللام - في قوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « طلب العلم فريضة » علم العمل الَّذي هو مشهور الوجوب على المسلمين لا غير فقد اتّضح وجه التدريج ووقت وجوبه .
* ( بيان العلم الذي هو فرض كفاية ) * اعلم أنّ الفرض لا يتميّز عن غيره إلا بذكر أقسام العلوم والعلوم بالإضافة إلى الفرض الَّذي نحن بصدده تنقسم إلى شرعيّة وغير شرعيّة وأعنى بالشرعيّة ما يستفاد من الأنبياء صلوات اللَّه عليهم - ولا يرشد العقل إليها مثل الحساب والهندسة ولا التجربة مثل الطبّ ولا السماع مثل اللَّغة .
والعلوم الَّتي ليست شرعيّة تنقسم إلى ما هو محمود وإلى ما هو مذموم وإلى ما هو مباح ، فالمحمود ما يرتبط به مصالح الدّنيا كالطبّ والحساب ، وذلك ينقسم إلى ما هو فرض كفاية وإلى ما هو فضيلة وليس بفريضة ، وأمّا فرض الكفاية فهو كلّ علم لا يستغنى عنه في قوام أمور الدّنيا كالطبّ إذ هو ضروريّ في حاجة بقاء الأبدان على الصحّة وكالحساب فإنّه ضروريّ في المعاملات وقسمة الوصايا والمواريث وغيرها وهذه هي العلوم الَّتي لو خلا البلد عمّن يقوم بها حرج أهل البلد ، وإذا قام بها واحد كفى وسقط الفرض عن الآخرين ولا يتعجّب من قولنا أنّ الطبّ والحساب من فروض الكفايات ، فإنّ أصول الصناعات أيضا من فروض الكفايات كالفلاحة والحياكة والسياسة بل الحجامة فإنّه لو خلا البلد عن الحجّام لتسارع الهلاك إليهم وحرجوا بتعريضهم أنفسهم للهلاك فإنّ الَّذي أنزل الدّاء أنزل الدواء ، وأرشد إلى استعماله ، وأعدّ الأسباب لتعاطيه ، فلا يجوز التعرّض للهلاك بإهماله .
وأمّا ما يعدّ فضيلة فكالتعمّق في دقائق الحساب وحقائق الطبّ ، وغير ذلك ممّا يستغنى عنه ولكنّه يفيد زيادة قوّة في القدر المحتاج إليه .
وأمّا المذموم منه فعلم السحر والطلسمات وعلم الشعبدة والتلبيسات .

47

نام کتاب : المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست