responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 368


التعظيم بهما قطعا ولو جاز أن يكون معظَّما للَّه بفعله وهو غافل عنه لجاز أن يكون معظَّما لصنم موضوع بين يديه وهو غافل عنه ، أو يكون معظَّما للحائط الَّذي بين يديه وهو غافل ، وإذا خرج عن كونه تعظيما لم يبق إلا مجرد حركة الظهر والرأس وليس فيه من المشقّة ما يقصد الامتحان به ، ثمّ يجعل عماد الدّين ، والفاصل بين الكفر والإسلام ويقدّم على الحجّ وسائر العبادات ، ويجب القتل بسبب تركه على الخصوص ما أرى أنّ هذه العظمة كلَّها للصلاة من حيث أعمالها الظاهرة إلا أن يضاف إليها مقصود المناجاة فإنّ ذلك يتقدّم على الصوم والزكاة والحجّ وغيرها بل الضحايا والقرابين الَّتي هي مجاهدة للنفس بتنقيص المال قال اللَّه تعالى فيه « لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم » [1] أي الصفة الَّتي استولت على القلب حتّى حملت على امتثال الأوامر وهي المطلوبة فكيف الأمر في الصلاة والأدب في أفعالها فهذا ما يدلّ من حيث المعنى على الاشتراط حضور القلب .
* ( فصل ) * فإن قلت : إن حكمت ببطلان الصلاة وجعلت حضور القلب شرطا في صحّتها خالفت به إجماع الفقهاء فإنّهم لم يشترطوا إلا حضور القلب عند التكبير ، فاعلم أنّه قد تقدّم في كتاب العلم أنّ الفقهاء لا يتصرّفون في الباطن ولا مطلع لهم على ما في القلوب ولا في الطريق الآخرة بل يبنون ظاهر أحكام الدنيا على ظاهر أعمال الجوارح وظاهر الأعمال كاف لسقوط القتل أو تعزير السلطان فأمّا أنّه ينفع في الآخرة فليس هذا من حدود الفقه ، على أنّه لا يمكن أن يدعى الإجماع فيه فقد نقل عن بعض السلف أنّه قال :
من لم يخشع فسدت صلاته ، وقال آخر : كلّ صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع ، وروي أيضا مسندا عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم أنّه قال : « أنّ العبد ليصلَّي الصلاة لا يكتب له سدسها ولا عشرها وإنّما يكتب للعبد من صلاته ما عقل منها » [2] وهذا لو نقل



[1] الحج : 37 .
[2] مر عن غوالي اللئالي لابن أبي جمهور الأحسائي .

368

نام کتاب : المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست