responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 341

إسم الكتاب : المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء ( عدد الصفحات : 438)


مات هذا وهكذا صلاته ليموتنّ على غير ديني » رواه في الكافي والتهذيب [1] .
وعن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم « إنّ الرجلين من أمّتي ليقومان إلى الصلاة وركوعهما وسجودهما واحد وإنّ ما بين صلاتيهما ما بين السماء والأرض » [1] وأشار إلى الخشوع .
وفي الصحيح عن الصادق عليه السّلام قال : « واللَّه إنّه ليأتي على الرجل خمسون سنة ما قبل اللَّه منه صلاة واحدة ، فأيّ شيء أشدّ من هذا ، واللَّه إنّكم لتعرفون من جيرانكم وأصحابكم من لو كان يصلَّي لبعضكم ما قبلها منه لاستخفافه بها ، إنّ اللَّه لا يقبل إلا الحسن فكيف يقبل ما استخفّ به [2] » .
وفي الصحيح عنه عليه السّلام قال : « إذا قام العبد في الصلاة فخفّف صلاته قال اللَّه تعالى لملائكته : أما ترون إلى عبدي كأنّه يرى أنّ قضاء حوائجه بيد غيري ، أما يعلم أنّ قضاء حوائجه بيدي » رواهما في التهذيب [3] .
* ( فضيلة الجماعة ) * في الفقيه [4] « قال اللَّه تبارك وتعالى : « وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين » [5] فأمر بالجماعة كما أمر بالصلاة ، وفرض اللَّه تبارك وتعالى على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة ، منها صلاة واحدة فرضها اللَّه تعالى في جماعة وهي الجمعة ، وأمّا سائر الصلوات فليس الاجتماع عليها بمفروض ولكنّه سنّة ، من تركها رغبة عنها وعن جماعة المسلمين من غير علَّة فلا صلاة له ، ومن ترك ثلاث جمعات متواليات من غير علَّة فهو منافق ، وصلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين صلاة » .
أقول : هذا كلَّه مروي عن مولينا الصادق عليه السّلام في الصحيح وغيره .



[1] الكافي ج 3 ص 268 تحت رقم 6 ، والتهذيب ج 1 ص 204 .
[2] التهذيب ج 1 ص 204 .
[3] التهذيب ج 1 ص 204 .
[4] الفقيه ص 102 تحت رقم 1 .
[5] البقرة : 43 .
[1] قال العراقي : أخرجه ابن المحبر في العقل من حديث أبو أيوب الأنصاري بنحوه ، وهو موضوع ورواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن ابن المحبر .

341

نام کتاب : المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست