responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 303


* ( المطلب الثاني في الغسل ) * وأسبابه الموجبة له : إنزال المني ، وإيلاج الحشفة ، والحيض ، والنفاس ، والاستحاضة غير القليلة ، ومسّ الميّت بعد البرد وقبل الغسل ممّن عليه فريضة مشروطة بالطهارة وأراد فعلها وما سوى ذلك من الأغسال فمسنون .
وكيفيّته أن يستبرئ بالبول إن قدر عليه وإلا فبما مرّ في الاستبراء من البول إن كان منزلا ويضع الإناء على يمينه ويزيل ما على بدنه من نجاسة ويغسل يديه من الزندين ثلاثا قبل أن يدخلهما الإناء وإلى المرفقين أفضل ، ويسمّى ، ويمضمض ، ويستنشق آتيا بأدعيتها ثمّ ينوي في نفسه أنّه يغتسل تقرّبا إلى اللَّه عزّ وجلّ ، ويصبّ الماء على رأسه ثلاثا ممرّا يده عليه مخلَّلا أذنيه بأصبعيه ، موصلا للماء إلى منابت الشعور كلَّها ، ثمّ يغسل سقّه الأيمن كذلك ، ثمّ الأيسر كذلك مبالغا في إيصال الماء وتخليل الموانع والسواتر .
قال الصادق عليه السّلام : « من ترك شعرة من الجنابة متعمّدا فهو في النار » [1] ويقول عند غسل الأعضاء : « اللَّهمّ طهّر قلبي ، وتقبّل سعيي ، واجعل ما عندك خيرا لي ، اللَّهمّ اجعلني من التوّابين ، واجعلني من المتطَّهرين » ويسبغ الغسل بصاع ، وإن ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ، وسقط الترتيب وذلك الجسد ، ويكره الاستعانة ، والمشمّس [1] والآجن ، والراكد ، والمستعمل . فعن الرضا عليه السّلام « من اغتسل من الماء الَّذي قد اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومنّ إلا نفسه » [2] ، ولا موالاة في الغسل اتّفاقا ، والواجب فيه النيّة ، واستيعاب البدن بالغسل ، وتقديم الرأس على الجسد ، والأحوط تقديم الشقّ الأيمن على الأيسر أيضا ، وأوجب جماعة من أصحابنا الوضوء مع الغسل في غير الجنابة قبله أو بعده ، ومنهم من أوجب التقديم ومستندهم في ذلك ما رواه ابن أبي عمير ، عن رجل ،



[1] رواه الصدوق - ره - في الأمالي ص 290 ، والشيخ - ره - في التهذيب ج 1 ص 38 .
[2] رواه الكليني - رحمه اللَّه - في الكافي ج 6 ص 503 تحت رقم 38 .
[1] يعنى الماء الذي يحمى بالشمس .

303

نام کتاب : المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست