responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 293


وتخفّف لبّك من ثقلها وتصلح للوقوف على بساط الخدمة والتأهّل للمناجات ولا تستر ما ظهر منك ، فلا بدّ أن يظهر عليك ما بطن لأنّ الطبيعة تظهر ما كمن فيها وتفتضح حينئذ بما سترته عن الناس كما يفعله اللَّه بكلّ مدلَّس ، قال الصادق عليه السّلام : سمّي المستراح مستراحا لاستراحة النفوس من أثقال النجاسات واستفراغ الكثافات والقذر فيها ، والمؤمن يعتبر عندها أنّ الخالص من حطام الدّنيا كذلك تصير عاقبته فيستريح بالعدول عنها وبتركها ، ويفرغ نفسه وقلبه عن شغلها ، ويستنكف عن جمعها وأخذها استنكافه عن النجاسة والغائط والقذر ، ويتفكَّر في نفسه المكرّمة في حال كيف تصير ذليلة في حال ، ويعلم أنّ التمسّك بالقناعة والتقوى تورث له راحة الدارين ، وأنّ الراحة في هوان الدنيا والفراغ من التمتّع بها وفي إزالة النجاسة من الحرام والشبهة فينغلق عن نفسه باب الكبر بعد معرفته إيّاها ويفرّ من الذنوب ويفتح باب التواضع والندم والحياء ويجتهد في أداء أوامره واجتناب نواهيه طلبا لحسن المآب وطيب الزلفى ، ويسجن نفسه في سجن الخوف والصبر والكفّ عن الشهوات إلى أن يتّصل بأمان اللَّه في دار القرار ويذوق طعم رضاه فإنّ المعوّل ذلك وما عداه لا شيء [1] » .
* ( كيفية الاستنجاء وآدابه ) * إذا فرغ من قضاء الحاجة يستنجي لمقعدته بثلاثة أحجار طاهرات منشّفات أو خرق أو مدر أو نحوها ، ويحرم العظم والروث والمطعوم والمحترم فإن لم يحصل الإنقاء بثلاثة فليتمّم خمسة أو سبعة إلى أن تنقي فالايتار نفل والإنقاء فرض وفي الحديث « من استجمر فليوتر » [2] هذا إن أراد الاقتصار على الحجر والأفضل أن يستنجي بالماء



[1] انتهى كلام الشهيد - رحمه اللَّه - في أسرار الصلاة ونقل من خبر الصادق عليه السّلام وما بعده إلى هنا من مصباح الشريعة الباب التاسع .
[2] أخرجه البزاز والطبراني في الأوسط عن أبي هريرة عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله كما في مجمع الزوائد ج 1 ص 211 ، ورواه الشيخ - رحمه اللَّه - في التهذيب ج 1 ص 13 والاستبصار طبع النجف ج 1 ص 52 هكذا « إذا استنجى أحدكم فليوتر » .

293

نام کتاب : المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست