نام کتاب : المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 292
والطرق النافذة ، ومساقط الثمار ، ومواطن النزال ، ومواضع اللَّعن كأبواب الدور ، وعلى القبر ، ولا يستقبل القبلة ، ولا يستدبرها خصوصا في الصحراء ، وعن الرضا عليه السّلام « من بال حذاء القبلة ثمّ ذكر فانحرف عنها إجلالا للقبلة وتعظيما لها لم يقم من مقعده ذلك حتّى يغفر له » [1] ولا يستقبل النيّرين بالفرج ولا الريح بالبول ، ولا يبول في الصلبة ، ولا قائما ، ولا مطمّحا [1] ، ولا في الحجر ، ولا في الماء ويتأكَّد في الراكد ، ولا يأكل عليه ، ولا يشرب ، ولا يستاك ولا يتكلَّم إلا لضرورة ، ولا بأس بذكر اللَّه فإنّ موسى عليه السّلام قال : يا ربّ إنّي أكون في أحوال أجلَّك أن أذكرك فيها ، فقال : يا موسى اذكرني على كلّ حال » [2] ولا يدخل معه الخلاء خاتما عليه اسم اللَّه أو مصحفا فيه القرآن ، فإن دخل وعليه خاتم عليه اسم اللَّه فليحوّله عن يده اليسرى إذا أراد الاستنجاء ويقول عند الفعل : « الحمد اللَّه الَّذي أطعمني طيّبا في عافية وأخرجه منّي خبيثا في عافية » وفي الحديث النبويّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم « ما من عبد إلا وبه ملك موكَّل يلوي عنقه حتّى ينظر إلى حدثه ثمّ يقول له الملك : يا ابن آدم هذا رزقك فانظر من أين أخذته وإلى ما صار ، فعند ذلك ينبغي للعبد أن يقول : « اللَّهمّ ارزقني الحلال وجنّبني الحرام » [3] . قال بعض علمائنا - رحمهم اللَّه - [2] تذكر بتخلَّيك لقضاء الحاجة نقصك وحاجتك وما تشتمل عليه من الأقذار وما في باطنك وأنت تزيّن ظاهرك للناس واللَّه تعالى مطَّلع على خبث باطنك وخسّة حالك ، فاشتغل بإخراج نجاسات الباطن والأخلاق الداخلة في الأعماق المفسدة لك على الإطلاق لتريح نفسك عند إخراجها وتسكن قلبك من دنسها
[1] الفقيه ص 8 تحت رقم 8 . [2] رواه الصدوق - رحمه اللَّه - في التوحيد ص 174 وفي العيون والفقيه أيضا . [3] رواه الصدوق في علل الشرائع ج 1 باب 184 عن أمير المؤمنين عليه السّلام . [1] طمح الفرس - من باب التفعيل - رفع يديه ، وبالشيء : رماه في الهواء . وفي الفقيه ص 8 نهى الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله أن يطمح ببوله في الهواء من السطح أو من الشيء المرتفع . [2] يعنى الشهيد الثاني - رحمه اللَّه - ذكره في كتابه المسمى بأسرار الصلاة ص 182 من طبعه الملحق بكشف الفوائد .
292
نام کتاب : المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 292