responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 286


المخالفين ، وابن الجنيد : بنجاسة المذي عن شهوة ، ولبن الجارية ، والمفيد : بنجاسة عرق الجنب من الحرام ، وعرق الإبل الجلالة ، وبنجاسة الفارة ، والوزغة : وأبو الصلاح بنجاسة الثعلب والأرنب ، وسلار : بنجاسة المسوخ ، والكلّ شاذّ .
وكلّ شيء غير ما ذكر فهو طاهر ما لم يلاق شيئا من النجاسات برطوبة ، وإن كان من الفضلات كالعرق ، والبصاق ، والمخاط ، والقيء ، والقيح ، والودي ، والوذي ، وغيرها ، وكذا الدّم ، والمنيّ من غير ذي النفس كالبعوض ، والبقّ ، وكذا البول ، والروث ، من مأكول اللَّحم ، ويكرهان من البغال ، والحمير ، والدوابّ ، وكذا زرق الدجاج ، وسؤر آكل الجيف ، ومن لا يتوقّى النجاسة ، وما اختلف في نجاسته والحشرات ، والحديد ، والدم المتخلَّف في اللَّحم ، والقيء ، والقيح ، والمذي - وإن لم يكن من شهوة - والودي ، وطين الطريق بعد ثلاثة أيّام من انقطاع المطر ، ويعفى في الصلاة عمّا لا يمكن تطهيره ، وعن نجاسة ما لا يتمّ الصلاة فيه منفردة ، وعمّا دون الدرهم من الدّم ، وعن دم القروح والجروح الَّتي لا ترقى وإن لم تعصب قلّ أم كثر ، ويشترط في وجوب الإزالة في الجميع العلم بالنجاسة فعن الصادق عليه السّلام : « كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر » [1] .
والأحوط غسل المظنون ، ويستفاد من ظاهر الأخبار الاكتفاء فيه بالنضح ولو شكّ في الملاقاة أو لاقى مكروها رشّه بالماء استحبابا ، وكذا ملاقي الكلب يابسا ، وبول البعير والشاة ، والأحوط في أبوال البغال ، والحمير والدوابّ إزالته ولو جهل موضوع الملاقاة غسل كلَّما وقع فيه الاشتباه وجوبا ، وإن لم يحكم بنجاسة كلّ جزء جزء .
الطرف الثاني في المزال به وهو إمّا ماء أو غيره ، أمّا الماء فهو طهور كلَّه ، قال اللَّه عزّ وجلّ : « وأنزلنا من السماء ماء طهورا » [1] ، وقال جلّ وعزّ : « وينزّل عليكم من السماء ماء ليطهّركم به » [2] وفي الحديث النبويّ المستفيض « خلق اللَّه



[1] الفرقان : 48 .
[2] الأنفال : 11 .
[1] أورده الصدوق في المقنع بلفظ « كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر » مستدرك النوري ج 1 ص 164 .

286

نام کتاب : المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست