responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 263


الفقه ووضع الصور النادرة الَّتي لا تتّفق إلا على الندور إمّا ادّخار ليوم وقوعها وإن كانت نادرا أو تشحيذا للخاطر فنحن أيضا ترتّب طريق المحاجّة لتوقّع وقوع الحاجة بثوران شبهة وهيجان مبتدع أو لتشحيذ الخاطر أو لادّخار الحجّة حتّى لا نعجز عنه عند الحاجة على البديهة والارتجال كمن يعدّ السلاح قبل القتال ليوم القتال فهذا ما يمكن أن يذكر للفريقين . » * ( فصل ) * « فإن قلت : فما المختار فيه عندك ؟ فاعلم أنّ الحقّ فيه أنّ إطلاق القول بذمّه في كلّ حال أو بحمده في كلّ حال خطأ بل لا بدّ فيه من تفصيل ، فاعلم أوّلا أنّ الشيء قد يحرم لذاته كالخمر والميتة ، وأعني بقولي : « لذاته » أنّ علَّة تحريمه وصف في ذاته وهو الإسكار والموت وهذا إذا سئلنا عنه أطلقنا القول بأنّه حرام ولا نلتفت إلى إباحة الميتة عند الاضطرار وإباحة تجرّع الخمر إذا غصّ الإنسان بلقمة ولم يجد ما يسيغها به سوى الخمر وما يحرم لغيره كالبيع على بيع أخيك في وقت الخيار والبيع في وقت النداء وكأكل الطين فإنّه يحرم لما فيه من الإضرار وهذا ينقسم إلى ما يضرّ قليله وكثيره ، فيطلق القول عليه بأنّه حرام كالسمّ الَّذي يقتل قليله وكثيره ، وإلى ما يضرّ عند الكثرة فيطلق القول عليه بالإباحة كالعسل فإنّ كثيره يضرّ بالمحرور ، وكان إطلاق التحريم على الخمر والتحليل على العسل التفات إلى أغلب الأحوال فإن تصدّى شيء تقابلت فيه الأحوال فالأولى والأبعد عن الالتباس أن يفصّل فنعود إلى علم الكلام ونقول فيه منفعة وفيه مضرّة فهو باعتبار منفعته في وقت الانتفاع حلال أو مندوب أو واجب كما يقتضيه الحال ، وهو باعتبار مضرّته في وقت الاستضرار ومحلَّه حرام أمّا مضرّته فأثارة الشبهات وتحريك العقائد وإزالتها عن الجزم والتصميم فذلك ممّا يحصل في الابتداء ورجوعها بالدليل مشكوك فيه ويختلف فيه الأشخاص فهذا ضرره في الاعتقاد الحقّ ، وله ضرر في تأكيد اعتقاد المبتدعة وتثبيته في صدورهم بحيث ينبعث دواعيهم

263

نام کتاب : المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست