منشأ انتزاعه وهو المصداق ، وذلك من باب سراية حكم أحد المتّحدين إلى المتّحد الآخر . إذن فالمفهوم بما هو مفهوم لا هو واحد ولا هو كثير ، ولا هو متواطي ولا مشكّك ، ولا واجب ولا ممكن ، وإنّما هي أحكام تُنسب إلى المفهوم وتُحمل عليه بالقياس إلى مصاديقه ، فالمفهوم في ذاته لا يقتضي الوجوب ولا الإمكان ، ولا يترتّب على ذلك المحذور الذي أورده أصحاب هذا الدليل ، وهو لزوم كون الواجب بالذات واجباً بالغير ، أو لزوم القول بالإمكان بالغير ، وكلاهما محال ، وذلك لأنّ هذه الأحكام إنّما هي أحكام للمصداق لا المفهوم ، فهذا الكلام الذي ذكروه أيضاً من الخلط بين المفهوم والمصداق ، نظير ما تقدّم من الخلط بينهما في الدليل الأوّل . والحاصل : إنّ الأدلّة التي ذُكرت لإثبات الاشتراك اللفظي في الوجود غير تامّة ، والصحيح هو القول بالاشتراك المعنوي في مفهوم الوجود . هذا تمام الكلام في الفصل الثاني وتنبيهاته .