responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفلسفة نویسنده : السيد كمال الحيدري    جلد : 1  صفحه : 176


الاصطلاحية ، مع أنّه لا يُريد أكثر من النبوّة اللغوية ، التي تعني الإنباء والإخبار ، وليست هي النبوّة التشريعية الاصطلاحية .
متى يُصدّق العارف في إنبائه ؟
بعد أن علمنا أنّ مهمّة العارف في هذا السفر هي الإنباء عمّا تحقّق به في السفر الثاني اللا متناهي ، وأنّ نبوّته إنّما هي بمعناها اللغوي لا الاصطلاحي ، ينبغي أن نُوضّح آلية التعامل مع هذه الإنباءات والإخبارات ، والسؤال المطروح هنا هو : متى يصحّ منّا التصديق بما يقوله السالك والعارف ؟
ويوجد في مقام الإجابة تفصيل يتعيّن الوقوف عنده ، وهو أنّ المخبر تارة يكون معصوماً وأُخرى لا يكون كذلك ، فإذا كان المخبر والمنبئ معصوماً قد ثبتت عصمته - في مقام الإثبات - بالأدلّة القطعية [1] فإنّه لا إشكال في صحّة قوله وصحّة الاعتماد عليه وجعله حدّاً أوسط في البرهان ، ولا يتوقّف قبول قوله على إقامة البرهان ، فإنّ عصمته حاكمة بصحّة كلّ أقواله وأفعاله بلا فصل ، وإلاّ لا معنى للعصمة .
ومن هنا يُقبل قوله في جميع الأمور التي لا تنالها يد البرهان ، كما هو الحال في التفصيلات المتعلّقة بالمعاد والحشر والصراط وتطاير الكتب والميزان والجنّة والنار ونحو ذلك ، بل في جميع الأمور الكامنة في صفحة الغيب والتي يقصر العقل عن تصفّحها والبرهان عن تناولها ، ولا يمكن الركون إلى ما وصلنا عنها إلاّ فيما كان صادراً عن المعصوم أو منتهياً إليه .
وأمّا من لم تثبت لدينا عصمته فلا بدّ من عرض كلامه على قول المعصوم - أعني القرآن والسنّة الشريفة - فإن لم يكن موافقاً له ، فلا بدّ من إقامة البرهان



[1] فلا يكفي في مقام الإثبات مجرد دعوى المدّعي بأنّه معصوم وإنّما لا بدّ من إقامة الدليل على ذلك .

176

نام کتاب : الفلسفة نویسنده : السيد كمال الحيدري    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست