responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفكوك في اسرار مستندات حكم الفصوص نویسنده : أبي المعالي القونوي    جلد : 1  صفحه : 259


وان كان الأكثرون يظنون ان القدرة تابعة الإرادة [1] وان الإرادة تقتضي التخصيص ، والكشف المحقق يعطى ان الإرادة ليس لها الا تعين التخصيص الإلهي العلمي [2] ، لا أنها [3] مبدأ التخصيص ، كما ان العلم لا أثر له في المعلوم ، بل المعلوم تعين [4] تعلق العلم به على حسب [5] ما هو المعلوم عليه في نفسه من التعين والجزئية لا غير ، وهذه [6] عمدة سر القدر .
3 / 14 وقد زاد [7] شيخنا رضى الله عنه بسطا فلا حاجة الى التصدي لاعادة الكلام فيه ، هذا [8] وان كنت قد استوفيت الكلام عليه غير مرة في هذا الكتاب وغيره من تصانيفى وأتممت تقريره ، الحمد لله ، وسانبه الان على احكام القدرة في انواع المعاد وما أظهره الله في حال عزير منها .
4 / 14 فأقول : المعاد يقع على ضروب متعددة : احدها إعادة الصورة المركبة من أجزاء [9] مخصوصة بعد افتراق [10] تلك الاجزاء وجمعها وعلى [11] نحو هيئتها الاولى واعدادها لاتصال روحها بها اتصال [12] تدبير مقوم لتلك الصورة ممكَّن [13] إياها من التصرف الذي [14] يقتضيه استعدادها واستعداد الروح من حيثها في جانب [15] المنافع ودفع المضار [16] الخصيصين بتلك الصورة وروحها .
5 / 14 والى هذا النوع الإشارة بقوله تعالى : * ( أَيَحْسَبُ الإِنْسانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظامَه ، بَلى قادِرِينَ عَلى أَنْ نُسَوِّيَ بَنانَه ) * [ القيامة / 3 و 4 ] ونحو ذلك مما أشار [17] اليه الشريعة بان تلك الاجزاء محفوظة في معادنها الى حين ورود الامر بعودها [18] الى محل اجتماعها بالموجبات المقتضية اجتماعها اولا ، لكن اجتماع [19] الأول موقوف على تعيين [20] الاجزاء من الكليات ، وهذا الاجتماع تأليف من أجزاء



[1] . للإرادة : س ، م ، ج .
[2] . وهو الترجيح للإرادة ولعل التخصيص للعلم بالجزئيات على المذهب الحق ( الحاشية ) .
[3] . التخصيص العلمي الا انها : ج .
[4] . يعين : د .
[5] . حيث : س ، م .
[6] في نفسه لاغير وهذا : ج .
[7] . زاده : ج .
[8] . الكلام هذا : ج .
[9] . بالاجزاء : س ، م .
[10] . اقتران : م .
[11] . على : س ، م ، ج .
[12] . باتصال : س ، م .
[13] . وممكن : ج .
[14] . التي : ج .
[15] . جلب : س ، م ، ج ، د .
[16] . المضاد : م ، د .
[17] . ما أشار : س ، م .
[18] . بودها : م .
[19] . الاجتماع : ج .
[20] . تعين : س ، ج .

259

نام کتاب : الفكوك في اسرار مستندات حكم الفصوص نویسنده : أبي المعالي القونوي    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست