نام کتاب : الفكوك في اسرار مستندات حكم الفصوص نویسنده : أبي المعالي القونوي جلد : 1 صفحه : 238
مؤجل ، وذلك النفع والضر تارة يعودان على الإنسان من حيث روحه وتارة يعودان عليه [1] من حيث صورته ونشأته [2] ، وتارة يعودان على المجموع . 6 / 10 وثم صنف اعلى واكشف من هذا الصنف ومقتضى ذوقهم : ان الفعل الوحدانى وان كان إليها ومطلقا في الأصل لا وصف له غير ان تعينه بالتأثير ، والتأثير التكليفي انما [3] يكون بحسب المراتب التي يحصل فيها [4] اجتماع جملة من احكام الوجوب والإمكان في قابل لها وجامع ، فان ظهرت الغلبة لأحكام الوجوب على احكام الإمكان وصف الفعل بعد تقيده وقبوله التعدد طاعة وفعلا مرضيا حميدا ، وان كانت الغلبة لأحكام الإمكان وتضاعف الخواص الوسائط كان الامر بالعكس بمعنى ان الفعل [5] يسمى من حيث تقيده على ذلك الوجه وتكيفه بتلك الكيفيات معصية وفعلا قبيحا غير مرضى ونحو ذلك . 7 / 10 والحسن والقبح راجعان الى ما يناسب مرتبة الشرع والعقل والى [6] الملاءمة من حيث الطبع والغرض ، ولسان الشرع معرب اما عن بعض المحاسن الخافية عن العقول عاجلا - وكذلك عن القبائح - او معرب عما [7] يعود من ذلك الفعل من حيث الثمرات [8] على الثمرات وعلى المعين والمكيف إياه بذلك الوصف ، وكل ذلك بحسب ما يعلمه الشارع من سر ذلك تكيف [9] والتعدد المخصوص بالنسبة الى عموم الفاعلين او بالنسبة الى الأكثرين منهم ، وبيان كيفية التدارك والتلافي لذلك الضرر [10] المودع في الفعل غير المرض او تنمية [11] ، وذلك النفع في المودع [12] المسمى فعلا مرضيا وتثبتة . 8 / 10 وثم صنف اعلى ومن مقتضى ذوقهم وشهودهم معرفة ان كل سبب وشرط ووسائط [13] ليس غير تعين من تعينات الحق وانه [14] فعله سبحانه الوحدانى
[1] . اليه : س . [2] . نشآته : ج . [3] . بالتأثير والتأثر انما : س ، م . [4] . منها : مصباح الانس . [5] ان ذلك الفعل : س ، م ، د . [6] . أو إلى : ج . [7] . او معروف لما : ج . [8] . من الثمرات : س ، م ، د من الثمرات على المعتر له والمكيف : ج . [9] . فكيف : س ، م التكيف : ج . [10] . المرض : س ، م . [11] . الغير المرضى او تتمته : ج . [12] . المودع في : ج . [13] . واسطة : ج . [14] . وان : ج .
238
نام کتاب : الفكوك في اسرار مستندات حكم الفصوص نویسنده : أبي المعالي القونوي جلد : 1 صفحه : 238