نام کتاب : الفكوك في اسرار مستندات حكم الفصوص نویسنده : أبي المعالي القونوي جلد : 1 صفحه : 237
والكثرة المعلومتين للجمهور . 3 / 10 والاعتبار المختص بالمرتبة الثالثة هو اعتبار الوحدة من حيث لا [1] يلحقها من الاحكام التي هي على نوعين : نوع متعقل فيها لكن ظهوره موقوف على شرط او شروط ، مع ان تلك الوحدة بالذات مشتملة عليها بالقوة . والنوع الثاني [2] من النعوت والاحكام ليست الوحدة بالذات مشتملة عليها ، وانما يلحق [3] وينضاف إليها من امور خارجة عن معقولية صرافة وحدتها كقولنا : الواحد [4] نصف الاثنين وثلث الثلاثة وانه مبدأ لما يتعقل من معنى التعدد النسبي او الوجودي . 4 / 10 وهذا [5] الوحدة التي يضادها الكثرة ويختص بمرتبة الأفعال لوحدة [6] الفعل والفاعل وكثرة المحال التي بها يظهر الكثرة ، فإنها [7] الخصيصة بهذا [8] الفص الهودى وهو ذوق هود [9] المذكور في قصته عليه السلام فإنه ذكر الاخذ بالنواصي والمشي [10] والصراط ، وكل هذه احكام التصرف والتصريف وانه الفعل لا محالة ، غير انه غلب في إخباره وحدة الفعل على تعددات [11] العارضة له في المحال [12] المتأثرة والمعددة إياه ، والسر فيه هو من أجل عدم اعتبار الوسائط والأسباب المشار إليها بقوله تعالى : * ( ما من دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِناصِيَتِها ) * [ هود / 56 ] فأضاف الاخذ الى الهوية التي هي [13] عين الذات ، حتى انه لم يذكر يدا ولا صفة ولا غير ذلك . 5 / 10 وهو مشهد المتوسطين من المحققين ، فان مقتضى ذوقهم ان الأسباب والوسائط معدات لا مؤثرات ، وان الفعل في أصله واحد وانه اثر الحق لا اثر فيه لسواه من حيث ذات الفعل من كونه فعلا ، لكن يكتسب [14] ذلك الفعل الوحدانى [15] فعل المتعددات من المحال المتأثرة [16] ويتبع ذلك التعدد كيفيات نافعة للمكتسب العدد [17] وكيفيات مضرة له عاجلا وآجلا ، مؤجل وغير
[1] . ما : ج . [2] . الاخر : ج . [3] . يلتحق : ج . [4] . الأحد : م . [5] . وهذه هي : ج . [6] . كوحدة : مصباح الانس . [7] . وانها : ج . [8] . بها : س ، م . [9] . هوو : س ، م . [10] . وذكر المشي : ج . [11] . التعددات : س ، م ، ج . [12] . الحال : س ، م . [13] . هو : س ، م . [14] . يكتب : س . [15] . الفعل الوحدانى : ج . [16] . المتأثرات : س ، م . [17] . نافعة العدد : س ، م للمكسب المعدد : ج .
237
نام کتاب : الفكوك في اسرار مستندات حكم الفصوص نویسنده : أبي المعالي القونوي جلد : 1 صفحه : 237