نام کتاب : الفكوك في اسرار مستندات حكم الفصوص نویسنده : أبي المعالي القونوي جلد : 1 صفحه : 231
فإنه يدخله فيدرك فيه [1] ما شاء الحق ان يريه منه ، بل قد يخرج منه - كما بينا في الفص الإسحاقي - الى عالم الأرواح ثم الى فسيح حضرة العلم ، فيستشرف على جملة من المغيبات والكوائن المقدر ظهورها في عالم الحس . 18 / 9 فالمعبر إذا سمع الرؤيا ممن رآها وسأله تعبيرها لعدم علمه بما رأى وما المراد من تلك الصور [2] الممثلة له ، وكان المعبر تام المعرفة بالتعبير وبمواطن الرؤيا ، فإنه يشخص الرؤيا في خياله ، فإذا شخصها اسراها الى ان يدخله [3] عالم المثال ، فيرى نسبة تلك الرؤيا من عالم المثال ويستدل بتلك النسبة على الرؤيا وتتضمنه [4] ، بل قد يعديها الى عالم الأرواح وما بعدها [5] حتى يقع على الامر الذي قصد ابدائه [6] في تلك الصورة [7] الممثلة بها [8] فيخبر عن المراد ، ويسمى ذلك الاخبار تعبيرا ، وما وجد في الرؤيا من خلل يفضي [9] بعدم المطابقة بين المعنى المقصود إبانته [10] والتعريف به وبين الصورة [11] الممثلة ، علم ان ذلك من كدورة الباطن [12] صاحب الرؤيا وانحراف مزاجه وفساد هيئة دماغه واختلال أحواله الحسية ، كالكذب [13] وسوء سيره [14] والانهماك على امر خسيس ينغمس [15] به أوقاته وأحواله المحمودة بحيث [16] يستهلك احكام صفاته وأحواله المحمودة في ضمن ذلك الوصف الغالب ، والامر بالعكس إذا كان الحال بالعكس واليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم : أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا . 19 / 9 ثم نبه في حديث أخر على كليات اقسام الرؤيا وحكم الاعتدال فيها والانحراف فقال - صلى الله عليه وسلم - : الرؤيا ثلاث : رؤيا من الله ، وهي التي ظهور حكمها موقوف على تهيئة واستعداد معتدلين وصفاء محل وطهارة نفس ليتأتى [17] لصاحبها تلقى ما يصل اليه من التعريفات الإلهية والاستجلاء [18]
[1] . منه : المصباح . [2] . الصورة : س ، م . [3] . يدخلها . ج . [4] . تضمنه ، س ، م وما تضمنه : ج . [5] بعده : ج . [6] . أبداه : ج . [7] . الصور : ج . [8] . وبها : ج . [9] . يقتضي : س ، م . [10] . اتانيه : ج . [11] . الصور : ج . [12] . باطن : س ، م ، ج . [13] . كالذب : س ، م . [14] . سيرته : س ، م السيرة : ج . [15] . تنغمر به : ج . [16] . أحواله بحيث : ج . [17] . يتأتى ، م . [18] . والاستحياءات : س ، م والاستجلاآت : ج .
231
نام کتاب : الفكوك في اسرار مستندات حكم الفصوص نویسنده : أبي المعالي القونوي جلد : 1 صفحه : 231