responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتوحات المكية نویسنده : إبن عربي    جلد : 1  صفحه : 633


الاسم العدل الحكم ليحكم بين الإسمين المتقابلين الراحم وإخوانه والمنتقم وإخوانه فيقول إن الله أمرني أن أحكم بينكما وهو قوله فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا فيقول للطائفتين من الأسماء ارقبوا هذا العبد إلى آخر نفس فإن فارق هذا الجسم وهو على كفره فليتسلمه المنتقم وتتأخر أنت عنه أيها الراحم وجماعتك فيقول الراحم سبقت الرحمة الغضب فإنا السابق فلا أتأخر فيقول له العدل إنما يعتبر السبق في انتهاء المدى والمدى بعد ما انتهى فاترك المنتقم إلى أن يستوفي منه مقدار زمان المخالفة والخذلان فذلك انتهاء المدى فإذا انتهى فلك تجديد المطالبة فيحكم الله عند ذلك بما يشاء فإن بعثني حاكما حكمت بما يعطيه علمي وإن ولي المفضل أو المنتقم حكم أيضا بحسب ما أذن له فيه فينفصلون على هذا الحد وإن كان الخاذل في هذا المحل لم يعط كفرا وأعطى معصية ووقع هذا التقابل بين الأسماء فجاء الحكم العدل وكلم كل واحدة من الطائفتين وسمع دعواهما وأن كل واحد منهما يدعي الحق له فيطلبهم بالبينة فيقول المنتقم أي بينة أوضح من وقوع الفعل إما تراه سكران إن كان يشرب الخمر أو سارقا أو قاتلا أو ما كان من أمور التعدي فيقول الحكم هذه الأفعال وإن وقعت فهي موضع شبهة والحاكم لا يحكم إلا ببينة فإن وقوع الشرب للخمر لا يؤذن بأنه ارتكب محرما ربما غص بلقمة ربما هو مريض فما استعمل إلا ما يحل له استعماله ربما قتل هذا قاتل أبيه أو أحدا ممن هذا القاتل وليه واعتدى عليه بمثل ما اعتدى لا أعلم ذلك إلا بدليل فصورته صورة مخذول ولكن بهذه الشبهة فيقول خصمي يسلم لي أن هذا متعد حد الله في شربه الخمر أو قتله أو ما كان من أفعال المعاصي في ذلك الحال فيقول الراحم نعم صدق إلا أن لي في المحل سلطانا قويا يشد مني وهو معي على المنتقم قال له الحاكم ومن هو قال الاسم المؤمن قد نزل عنده في دار الايمان وهو قلبه فله الأمان قال فادعه فجاء فقال أنت في هذا المحل عابر سبيل أو هو محلك وملكك فيقول هو محلي وملكي وما عارضني في ملكي صاحب هذا الفعل الذي هو العاصي فجزاه الله خيرا عني يستعملني في كل حال بما تعطيه حقيقتي وأنا محتاج إليه فيقول للمنتقم تأخر عنه حتى نشاور الاسم المريد الذي هو الحاجب الأقرب إلى الله فإن له المشيئة في هذا العبد وفي هذا الحكم فلا يزال الأمر متوقفا إلى انتهاء المدى وهو الأجل المسمى الذي هو الموت فإن مات على المخالفة تسلمه المريد وإن تاب عند الموت تأخر المنتقم عنه بالكلية وتسلمه الراحم وأصحابه فانتهاء المدى في العاصي إنما هو إلى زمن الموت وفي الكافر كما قررناه فاعلم ذلك انتهى الجزء الثامن والخمسون ( بسم الله الرحمن الرحيم ) ( وصل في فصل صيام يوم الشك ) خرج الترمذي عن عمار بن ياسر قال من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم قال هذا حديث حسن صحيح جمهور العلماء على النهي عن صيام يوم الشك على أنه من رمضان واختلفوا في تحرى صيامه تطوعا فمنهم من كرهه ومنهم من أجازه وأما حديث عمار عندي فما هو نص ولأمر مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو يحتمل أن يكون عن نظر من عمار ويحتمل أن يكون عن خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم إن صامه على أنه من رمضان ثم جاء الثبت أنه من رمضان أجزأه ( الاعتبار ) لما كان الشك يتردد بين أمرين من غير ترجيح أشبه حال العبد إذا كان الحق سمعه وبصره فإن نظر الناظر إلى كون الحق سمعه قال إنه حق وإن نظر إلى إضافة السمع إلى العبد بالهاء من قوله سمعه قال إنه عبد وما ثم حالة ترجح أحد الناظرين على الآخر فيسقطان وإذا سقطا بقيا بحكم الأصل والأصل هو وجود عبد ورب هذا هو الأصل النظري والشرعي من وجه وأما أصل الأصل المراعي قبل هذا الأصل بل الذي هذا الأصل فرع عنه فهو وجود رب في عين عبد فهذا هو أصل الأصول الكشفي الشرعي من وجه فاعمل بحسب ما يتقوى عندك في ذلك وما هو مشربك فقف عنده حتى يتبين لك وجه الحق في المسألة فتكون عند ذلك من أهل الكشف والوجود ( وصل في فصل حكم الإفطار في التطوع )

633

نام کتاب : الفتوحات المكية نویسنده : إبن عربي    جلد : 1  صفحه : 633
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست