responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السبع الشداد نویسنده : المحقق الداماد    جلد : 1  صفحه : 65


بها مناط الكراهة وبالجملة خصوصيّة العبادة تكون مناط الوجوب والاستحباب والتّحريم والكراهة فيما يقع فيها ولا تكون مناط الإباحة وإن كان المباح يكون واقعا في العبادات لأنّ تساوى الطَّرفين لا سبيل له إلى حريم حقيقة العبادة وتارة من حيث انّ وقوع المباح في العبادة لا يؤثر فيها كمالا ولا نقصانا بل العبادة المتلبّسة بالمباحات تكون باقية على حال نفسها وشأن ذاتها بحسب الكمال والنّقص من غير زيادة ونقيصه بخلاف الأمر في المندوب والمكروه فلذلك أسقطوا وقوع المباحات في العبادات عن درجة الاعتبار وقالوا ما عدا المباح وامّا في التّعضيل الثّاني فبان يقال أنّهم هناك إنّما يعنون بالأقلّ ثوابه الأقلّ ثوابا مع عروض خصوصيّة مكروهة من نفسه لو لا التّلبّس بالخصوصيّة العارضة المكروهة فالواجب أو المسنون المتلبّس بهيئة عارضة أو خصوصيّة لاحقة موصوفة بالكراهة الحقيقيّة أدون كمالا وأقلّ ثوابا من نفسه لو لا التّلبّس والاقتران بتلك الهيئة أو الخصوصيّة لست أعني بذلك انّ الهيئة أو الخصوصيّة المكروهة على الاصطلاح الحقيقيّ جزء موضوع الكراهة بمعنى أقلَّيّة الثّواب حتّى يكون الواجب أو المندوب الأقلّ ثوابا هو ذلك

65

نام کتاب : السبع الشداد نویسنده : المحقق الداماد    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست