responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإشارات والتنبيهات نویسنده : أبو علي سينا    جلد : 1  صفحه : 240


< فهرس الموضوعات > ( 5 ) الشكل الأوّل وماله من الشرائط في الإنتاج < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما للشكل الأوّل من الأقسام بحسب التصوّر باعتبار وقوع المحصورات الأربع في المقدّمتين ستّة عشر وباعتبار وقوع ذوات الجهة تحصل ضروب عددها ما تحصل من ضرب عدد تلك الجهات في نفسها < / فهرس الموضوعات > العكس عن ذلك كقولنا الجسم منقسم والنار ليست بمرئية فإن عكسهما ليس بمقبول عند الطبع ذلك القبول وأمثالها إنما يختص بالوقوع في شكل من الأشكال بعينه لا ينبغي أن يتكلف بردها إلى غير ذلك الشكل وإذا كان ذلك كذلك فللشكل الرابع أيضا غناء لا يقوم غيره مقامه أما في الضروب التي ترتد بقلب المقدمات إلى الشكل الأول فلأن من المطالب ما هو كذلك وأما في الضروب التي لا ترتد بقلب المقدمات إلى الشكل الأول فللمقدمات والمطالب جميعا . واعلم أن القياس ينقسم إلى كامل وإلى غير كامل والكامل في الحمليات هو أكثر ضروب الشكل الأول لا غير وهذه قسمة القياس بحسب العوارض . قوله ولا ينتج منها شيء عن جزئيتين وذلك لأن ما يتعلق به الحكمان من الأوسط يمكن أن يكون متحدا فيهما ويمكن أن لا يكون فلا ينتج الإيجاب ولا السلب . قوله وأما عن سالبتين ففيه نظر المنطقيون قد حكموا بالقول المطلق أن القياس لا ينعقد عن سالبتين والشيخ قد حقق انعقاده في بعض الصور وهو أن يكون السالبة في إحدى المقدمتين في قوة الموجبة ولذلك قال ففيه نظر .
قوله :
الشكل الأول : هذا الشكل شرطه من شرطه خ ل في أن يكون قياسا ينتج القرينة أن يكون صغراه موجبة أو في حكمها بأن كانت ممكنة أو كانت وجودية يصدق إيجابا كما يصدق سلبا فيدخل أصغره في الأوسط ويكون كبراه كلية ليتعدى حكمها إلى الأصغر لعمومه جميع ما يدخل في الأوسط أقول : المحصورات الأربع ممكنة الوقوع في كل مقدمة فالاقترانات الممكنة بحسبها تكون ستة عشر في كل شكل لكن بعضها ينتج ويسمى قياسا وبعضها لا ينتج ويسمى عقيما وإذا اعتبرت الجهات في المقدمتين في الضروب المنتجة حصلت

240

نام کتاب : الإشارات والتنبيهات نویسنده : أبو علي سينا    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست