نام کتاب : الإشارات والتنبيهات نویسنده : أبو علي سينا جلد : 1 صفحه : 146
أقول : لما فرغ من بيان الإطلاق وما يقابله شرع في بيان أقسام الضرورة فقسمها إلى ضرورة مطلقة ومشروطة والمطلقة هي التي يكون الحكم فيها لم يزل ولا يزال من غير استثناء وشرط وإنما فسر الضرورة بالدوام لكونه من لوازمها كما مر ثم قسم المشروطة إلى ما يكون الحكم فيها مشروطا إما بدوام وجود ذات الموضوع وإما بدوام وجود صفته التي وضعت معه وإما بدوام كون المحمول محمولا وهذه الثلاثة هي المشروطة بما يشتمل عليه القضية وإما بحسب وقت معين وإما بحسب وقت غير معين وهذان مشروطان بما يخرج عن القضية فكأنه قال : والشرط إما داخل في القضية وإما خارج عنها والداخل إما متعلق بالموضوع أو متعلق بالمحمول والمتعلق بالموضوع إما ذاته أو صفته الموضوعة معه والمتعلق بالمحمول واحد لأنه أيضا وصف وليس له ذات تباين ذات الموضوع والخارج إما بحسب وقت بعينه أو لا بعينه فجميع أقسام الضرورة ستة . واحدة مطلقة وخمسة مشروطة واعتبار هذه الأقسام في جانبي الإيجاب والسلب واحد غير مختلف إلا في شرط المحمول فإنك إذا قلت زيد ليس بكاتب ما دام كاتبا لم يصح بل إنما يصح إذا قلت ما دام ليس بكاتب وحينئذ يصير فيه السلب جزءا من المحمول فكانت القضية موجبة لا سالبة وألفاظ الكتاب ظاهرة . والموضوع قد يتعرى عن الوصف كالإنسان وقد يقارنه كالمتحرك والمحمول
146
نام کتاب : الإشارات والتنبيهات نویسنده : أبو علي سينا جلد : 1 صفحه : 146