responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسرار الصلاة نویسنده : الشيخ جوادي الآملي    جلد : 1  صفحه : 49


الأوّل : أن يكون أمرا بالتعمّق ، فالمعنى : ليتعمّقوا فيه .
الثاني : أن يكون نهيا عنه ، فالمعنى : لا يتعمّقوا كثيرا بأفكارهم ، بل يقتصروا في معرفته سبحانه على ما بيّن لهم .
الثالث : أن لا يكون بمعنى الإنشاء ، سواء كان أمرا كالأوّل ، أو نهيا كالثاني ، بل هو إخبار ، ومبيّن للضابط والمعيار الذي يعرضون أفكارهم عليها ، فلا يزلَّوا ولا يخطأوا ، ثم قال رحمه اللَّه : والأوسط أظهر ، أي : كونه نهيا عن التعمّق بأفكارهم أظهر ؛ للزوم الاقتصار على ما بيّن لهم [1] .
أقول : الظاهر هو الأخير ، إذ لا مجال لحمل قوله عليه السّلام : « متعمّقون » على الإنشاء أوّلا ، ولكفاية الآيات الدالَّة على أنّه تعالى * ( لَيْسَ كَمِثْلِه ِ شَيْءٌ ) * ، وأنّهم * ( لا يُحِيطُونَ بِه ِ عِلْماً ) * ، وأنّه * ( لا تُدْرِكُه ُ الأَبْصارُ ) * ثانيا بلا فاقة إلى نزول هاتين السورتين ، ولأنّ نطاق هاتين السورتين مفيد لغير واحد من الأوصاف الإلهيّة الَّتي ترتعد فرائص العقول حولها ثالثا ، ولو كان الهدف السامي لنزولهما هو النهي عن التعمّق ونحو ذلك لكان لهما لسان آخر ، فالصواب هو : أنّ محتواهما بيان للمعيار النهائيّ في التوحيد حتّى تعرض عليه الأفكار والآراء كما استنبطه أساطين الحكمة ، فمحتوى السورتين ميزان قسط لا يحيد ، فلا بدّ من عرض المعارف عليه .
ومن هنا يظهر : أنّ ما أفاده بعض مشايخنا [2] - قدّس سرّه - من : أنّ الأظهر أنّ الرواية ذمّ للمتعمّقين إلى الَّذين يتصدّون لمعرفة ما لا يناله الإنسان من ذات اللَّه تعالى ، وأمر لهم بالاكتفاء بمفاد الآيات [3] ليس بتامّ ؛ لأنّ المطلب المذكور وإن كان حقّا في نفسه - لأنّ التصدّي لما لا ينال تهلكة وتيه - ولكنّ السورتين قد اشتملتا على معارف جمّة لم يكن في وسع من قدّمه الدهر أن ينالها ، كما لم يؤثر عنهم ما نالته رجال من فارس ، ولو لم يصدّر قوله - رحمه اللَّه - بما نقل عن صدر المتألَّهين - قدّس



[1] مرآة العقول : ج 1 ص 320 ط دار الكتب الإماميّة .
[2] هو العلامة الشعرانيّ رحمه اللَّه .
[3] الوافي : ج 1 ص 369 .

49

نام کتاب : أسرار الصلاة نویسنده : الشيخ جوادي الآملي    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست