responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسرار الصلاة نویسنده : الشيخ جوادي الآملي    جلد : 1  صفحه : 18


< فهرس الموضوعات > سرّ لزوم الطهارة عن الخبث < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > سرّ الوقت واستقبال القبلة < / فهرس الموضوعات > ولمّا لم يلزم أن يكون البدل كالمبدل كمّا وكيفا لم يلزم في التيمّم مسح الرأس ، كما لم يلزم مسح الرجل أصلا ، لا لأنّ وضع التراب على الرأس من علامة الفراق ، والمقصود بالصلاة : الوصلة والوفاق كما أفاده بعض الأعاظم [1] رحمهم الله ؛ لانتقاضه بالرجل ، حيث إنّ وضع التراب عليه ليس علامة للفراق ، ولم يكلَّف في التيمّم ، مع أنّ أصل المقال غير خال عن الخيال ؛ لعدم الدليل العقليّ أو النقليّ المعتبر على كون وضع التراب على الرأس أمارة للفراق .
ولمّا اعتبر في الصلاة الجمع بين طهارة الظاهر ونزاهة الضمير حكم بأنّه لا تجوز الصلاة حتّى يطهر خمس بالماء ، والقلب بالتوبة [2] ، والمراد من التوبة : هو الرجوع إلى الطاعة من المعصية ، والى التولَّي من التبرّئ ، والى الحقّ في ما سواه ، والى الوحدة من الكثرة و .
وممّا تقدّم يمكن لك كشف سرّ لزوم الطهارة عن الخبث ، وإزالة النجاسة عن البدن والثوب والمسجد ونحو ذلك ، وهكذا سرّ لزوم حلَّيّة اللباس والمكان عن تعلَّق حقّ الغير ، إذ المخاطب بتأدية حقّ الغير مشغول الهمّ ، وليس بفارغ البال حتّى يتكلَّم ويناجي ربّه ، فضلا عن أن يناجيه ربّه .
كما أنّ بالتأمّل فيما مضى يمكن استكشاف سرّ الوقت واستقبال القبلة ، وأنّ المعبود لا صباح عنده ولا مساء له ، ولذا صلَّى رسول الله - صلَّى الله عليه وآله - صلاة الظهر في المعراج ، مع أنّه كان في الليل ؛ لأنّه عقيب الإسراء الذي كان في بضعة من الليل ، كما قال تعالى * ( « سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِه ِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بارَكْنا حَوْلَه ُ » ) * [3] . كما أنّ المعبود سبحانه أيضا لا اختصاص له بجهة دون جهة ، كما قال تعالى * ( « فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْه ُ ا للهِ » ) * [4] .



[1] هو القاضي سعيد القمّي - رحمه اللَّه - في أسرار العبادات ص 21 طبع الجامعة .
[2] جامع أحاديث الشيعة : ج 5 ص 26 .
[3] الإسراء : 1 .
[4] البقرة : 115 .

18

نام کتاب : أسرار الصلاة نویسنده : الشيخ جوادي الآملي    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست