responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسرار الصلاة نویسنده : الشيخ جوادي الآملي    جلد : 1  صفحه : 14


وبكى ، فلمّا تاب الله - عزّ وجلّ - عليه فرض الله عليه وعلى ذرّيّته تطهير هذه الجوارح ، فأمره الله - عزّ وجلّ - بغسل الوجه لما نظر إلى الشجرة ، وأمره بغسل اليدين إلى المرفقين لما تناول بهما ، وأمره بمسح الرأس لما وضع يده على أمّ رأسه ، وأمره بمسح القدمين لما مشى بهما إلى الخطيئة » [1] .
فقه الحديث : أنّ البحث حول قصّة آدم - عليه السّلام - خارج عن نطاق هذه الوجيزة ، والمهمّ هنا هو : أنّ الأوصاف النفسانيّة أمور تكوينيّة لا اعتباريّة ، فلا توضع ولا ترفع إلَّا بأمر تكوينيّ يوضع أو يرفع ، وعليه فلا يمكن رفع ما طرأ على النفس من رين الخطيئة إلَّا بما هو أمر تكوينيّ يعدّ سرّا وباطنا لمجموع الغسل والمسح حتّى يصلح لأن يكون رافعا أو دافعا للأمر النفسانيّ العينيّ .
وحيث إنّ المزيل للرين النفسانيّ لا بدّ وأن يكون في نفسه طاهرا عن أيّ رجس ، ومن المعلوم أنّ الظلم والكذب ونحو ذلك أرجاس نفسانيّة لا يجتمع معها الوضوء ، فهي بمنزلة الناقض له في فنّ السرّ ، كما أنّ الحدث ناقض له في صناعة الفقه ، فما ورد من أنّه « لا ينقض الوضوء إلَّا النوم أو الحدث و . » [2] محمول على صناعة الفقه ، وما ورد من أنّ « الشعر الباطل أو الظلم أو الكذب ينقض الوضوء » [3] محمول على فنّ السّر ، يعني : أنّه لا يبقى للوضوء أثر تكوينيّ عند الذنب والعصيان إذا لوحظ باطن الأمر وسرّه ، وأن يبقى أثره الاعتباريّ إذا لوحظ ظاهره ، ولعلَّه لذا حمل ما رواه سماعة في ذلك على استحباب إعادة الوضوء ، أو احتمل أن يكون ينقض « بالضاد » مصحّف ينقص « بالصاد » [4] . وعلى أيّ تقدير يستفاد من بعض النصوص نقض الوضوء أو نقصه بالكذب أو الظلم أو الشعر الباطل ونحو ذلك ، وليس ذلك إلَّا بلحاظ سرّ الوضوء وباطنه .
ومن ذلك يظهر : أنّ سرّ الوضوء هو الطهارة الكبرى عن أيّ رجس [5] ورجز ،



[1] جامع أحاديث الشيعة : ج 2 ص 282 و 383 .
[2] وسائل الشيعة : باب 3 و 8 من أبواب نواقض الوضوء ح 4 و 3 ج 4 ص 180 و 191 .
[3] وسائل الشيعة : باب 3 و 8 من أبواب نواقض الوضوء ح 4 و 3 ج 4 ص 180 و 191 .
[4] جامع أحاديث الشيعة : ج 2 ص 282 و 383 .
[5] راجع المائدة : 6 .

14

نام کتاب : أسرار الصلاة نویسنده : الشيخ جوادي الآملي    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست