responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي    جلد : 1  صفحه : 28


< فهرس الموضوعات > أنواع المعاملة المكلف بها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > بيان العلم الذي هو فرض كفاية < / فهرس الموضوعات > علم العمل الذي هو مشهور الوجوب على المسلمين لا غير . فقد اتضح وجه التدريج ووقت وجوبه ، والله أعلم بيان العلم الذي هو فرض كفاية اعلم أن الفرض لا يتميز عن غيره إلا بذكر أقسام العلوم ، والعلوم بالإضافة إلى الفرض الذي نحن بصدده تنقسم إلى شرعية وغير شرعية ، وأعنى بالشرعية ما استفيد من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه ، ولا يرشد العقل إليه مثل الحساب ، ولا التجربة مثل الطب ، ولا السماع مثل اللغة . فالعلوم التي ليست بشرعية تنقسم إلى ما هو محمود وإلى ما هو مذموم والي ما هو مباح فالمحمود ما يرتبط به مصالح أمور الدنيا كالطب والحساب ، وذلك ينقسم الى ما هو فرض كفاية ، والى ما هو فضيلة وليس بفريضة أما فرض الكفاية فهو كل علم لا يستغني عنه في قوام أمور الدنيا : كالطب ، إذ هو ضروري في حاجة بقاء الأبدان ، وكالحساب فإنه ضروري في المعاملات وقسمة الوصايا والمواريث وغيرهما . وهذه هي العلوم التي لو خلا البلد عمن يقوم بها حرج أهل البلد ، وإذا قام بها واحد كفي وسقط الفرض عن الآخرين ، فلا يتعجب من قولنا إن الطب والحساب من فروض الكفايات ، فان أصول الصناعات أيضا من فروض الكفايات : كالفلاحة والحياكة والسياسة بل الحجامة والخياطة ، فإنه لو خلال البلد من الحجّام تسارع الهلاك إليهم ، وحرجوا بتعريضهم أنفسهم للهلاك ، فان الذي أنزل الداء أنزل الدواء وأرشد إلى استعماله ، وأعدّ الأسباب لتعاطيه ، فلا يجوز التعرض للهلاك باهماله وأما ما يعد فضيلة لا فريضة فالتعمق في دقائق الحساب وحقائق الطب وغير ذلك مما يستغني عنه ، ولكنه يفيد زيادة قوة في القدر المحتاج إليه وأما المذموم منه فعلم السحر والطلسمات ، وعلم الشعبذة والتلبيسات وأما المباح منه فالعلم بالأشعار التي لا سخف فيها ، وتواريخ الأخبار وما يجرى مجراه وأما العلوم الشرعية وهي المقصودة بالبيان ، فهي محمودة كلها ، ولكن قد يلتبس بها ما يظن

28

نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست