responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي    جلد : 1  صفحه : 29


أنها شرعية وتكون مذمومة ، فتنقسم إلى المحمودة والمذمومة . أما المحمودة فلها أصول وفروع ومقدّمات ومتممات ، وهي أربعة أضرب :
الضرب الأول : الأصول - وهي أربعة : كتاب الله عز وجلّ ، وسنة رسوله عليه السلام ، وإجماع الأمة ، وآثار الصحابة . والإجماع أصل من حيث إنه يدل على السنة ، فهو أصل في الدرجة الثالثة ، وكذا الأثر ، فإنه يدل على السنة ، لأن الصحابة رضى الله عنهم قد شاهدوا الوحي والتنزيل ، وأدركوا بقرائن الأحوال ما غاب عن غيرهم عيانه ، وربما لا تحيط العبارات بما أدرك بالقرائن ، فمن هذا الوجه رأى العلماء الاقتداء بهم والتمسك بآثارهم ، وذلك بشرط مخصوص على وجه مخصوص عند من يراه ، ولا يليق بيانه بهذا الفن الضرب الثاني : الفروع - وهو ما فهم من هذه الأصول لا بموجب ألفاظها بل بمعان تنبه لها العقول فاتسع بسببها الفهم حتى فهم من اللفظ الملفوظ به غيره ، كما فهم من قوله عليه السلام : « لا يقضي القاضي وهو غضبان » [ 1 ] أنه لا يقضى إذا كان حاقنا أو جائعا أو متألما بمرض . وهذا على ضربين : أحدهما يتعلق بمصالح الدنيا ويحويه كتب الفقه ، والمتكفل به الفقهاء وهم علماء الدنيا . والثاني ما يتعلق بمصالح الآخرة وهو علم أحوال القلب وأخلاقه المحمودة والمذمومة ، وما هو مرضى عند الله تعالى ، وما هو مكروه ، وهو الذي يحويه الشطر الأخير من هذا الكتاب ، أعنى جملة كتاب إحياء علوم الدين ، ومنه العلم بما يترشح من القلب على الجوارح في عباداتها ، وعاداتها ، وهو الذي يحويه الشطر الأول من هذا الكتاب والضرب الثالث : المقدمات - وهي التي تجرى منه مجرى الآلات : كعلم اللغة والنحو ، فإنهما آلة لعلم كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، وليست اللغة والنحو من العلوم الشرعية في أنفسهما ، ولكن يلزم الخوض فيهما بسبب الشرع ، إذ جاءت هذه الشريعة بلغة العرب ، وكل شريعة لا تظهر إلا بلغة فيصير تعلم تلك اللغة آلة . ومن الآلات علم كتابة الخط ، إلا أن ذلك ليس ضروريا ، إذ كان رسول الله صلي الله عليه وسلم [ 2 ] أمّيّا . ولو تصور

29

نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست