نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 72
المصنف هنا جريا على قول ابن القاسم ، وقد رجحه ابن الإمام وغيره . وأما سؤر الجلالة فهو وإن كان داخلا في كلامه من حيث إنه ماء مطلق كما سبقت الإشارة إلى ذلك ، لكنه له حكم يخصه وهو الكراهة فتأمله . وأما سؤر الحائض والجنب فلا خلاف في طهارته إذا لم يكن في أفواههما نجاسة ، وإنما نبه عليه لئلا يتوهم عدم طهارته كما قيل ذلك في فضلة طهارة الحائض على ما ذكره الشارح . ص : ( أو فضلة طهارتهما ) ش : يعني أن الماء الذي يفضل من طهارة الحائض والجنب طاهر مطهر لأنه داخل في حد المطلق . قاله في الام وصرح به غير واحد من أهل المذهب ، ولم يذكر البراذعي فضلة طهارة الحائض . وذكر الشارح في الوسط والكبير قولا بأنه لا يتطهر بفضل طهور الحائض قال : ولا يبعد جريه في فضل طهارة الجنب . قلت : ولم أقف على هذا القول في المذهب وإنما ذكره صاحب الطراز والقاضي عياض في الاكمال والنووي عن أحمد بن حنبل في أحد قوليه ، أن الرجل لا يجوز له أن يتطهر بفضل طهور المرأة إذا خلت به ، وردوا عليه لأنه لا تأثير لخلوتها به . ونص في الارشاد على أنه يتطهر بفضل طهور الحائض ولو خلت به ، وحمل ابن رشد في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم من كتاب الطهارة لأهل العلم فوضوء المرأة بفضل وضوء الرجل وعكسه ، سواء شرعا جميعا أو غاب أحدهما على الماء ، وسواء كان فضلة حائض أو جنب أو غيرهما خمسة أقوال : أحدها قول مالك وجميع أصحابه أنه يجوز وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة وعكسه لا خلاف بينهم في ذلك ، والثاني لا يتوضأ أحدهما بفضل صاحبه مطلقا ، والثالث تتوضأ المرأة بفضل الرجل لا عكسه ، والرابع يتوضأ أحدهما بفضل صاحبه إذا شرعا جميعا ، الخامس يتوضأ أحدهما بفضل صاحبه ما لم يكن الرجل جنبا والمرأة حائضا أو جنبا انتهى باقتصار والله أعلم . فرع : قال عياض في الاكمال : ولم يختلف في تطهير الرجل والمرأة جميعا من إناء واحد . وحكى النووي على جواز ذلك الاجماع قال : وكذا تطهير المرأة بفضل الرجل جائز بإجماع . قلت : وفيما ذكره من الاجماع نظر لنقل ابن رشد الخلاف في ذلك كما ذكرنا . فرع : قال في المدونة : ولا بأس بما انتضح من غسل الجنب في إنائه ولا يستطيع الناس الامتناع من هذا . قال ابن ناجي قال عياض : ظاهره ما ينتضح من غسل الجنب من الأرض وعليه حمله الناس ، وهذا إذا كان المكان طاهرا أو منحدرا لا تثبت فيه نجاسة ، وإن لم يكن كذلك وكان يبال فيه ويستنقع الماء فهو نجس وينجس ما طار منه من رش الماء انتهى . وقال
72
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 72