responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 71

إسم الكتاب : مواهب الجليل ( عدد الصفحات : 555)


الأصل لا يؤثر فيها جمودها ، والثاني أن حكمها حكم الطعام فلا يتطهر بها وينضاف بها ما غيرته في سائر المياه ، والثالث إن كان جمودها بصنعة أثر وإلا فلا انتهى . قال البساطي بعد أن ذكر هذه الأقوال : فإن حمل كلام المصنف على العموم فيكون قد شهر القول بالطهورية ، ويمكن أن يقال : إنه لم يرد الملح انتهى . .
قلت : الظاهر حمل كلام المصنف على العموم لان القول الأول هو المشهور لأنه سيأتي في الماء المتغير بالملح أنه طهور على المشهور ، وقد سوى في المقدمات بين الفرعين وبهذا القول صدر في الشامل فقال : أو جامدا فذاب ولو ملحا في غير محله . وثالثها إن كان بغير علاج وإلا فكالطعام انتهى . وصرح في الشرح الصغير بأنه المشهور .
فرع : إذا ذاب البرد ونحوه فوجد في داخله شئ طاهر أو نجس من لواحق الأرض فهل حكمه حكم ما وقع فيه ذلك ؟ قال البساطي في المغني : لم أر فيه نصا والظاهر أنه مثله انتهى .
قلت : وما قاله ظاهر والله أعلم . ص : ( أو كان سؤر بهيمة أو حائض أو جنب ) ش :
السؤر - بضم السين المهملة وسكون الهمزة وقد تسهل - بقية شرب الدواب وغيرها ، ويقال أيضا في بقية الطعام ، هكذا فسره أهل اللغة والمحدثون والفقهاء . وقال النووي في شرح المهذب : سؤر الحيوان مهموز وما بقي في الاناء بعد شربه أو أكله ، ومراد الفقهاء بقولهم سؤر الحيوان طاهر أو نجس لعابه أو رطوبة فمه انتهى .
قلت : الذي يظهر من كلام أصحابنا وأصحابهم أن السؤر بقية شرب الحيوان إلا أن يكون مراد النووي أنهم إنما يحكمون بطهارة بقية الشرب أو نجاسته لطهارة لعاب الحيوان أو نجاسته فتأمله . والمعنى أن الماء المطلق لا يضره كونه سؤر بهيمة أو حائض أو جنب ، فأما سؤر البهيمة فاختلف فيه فقال في المدونة : يجوز الوضوء بسؤر الدواب وهو وغيره سواء . قال اللخمي في سماع ابن وهب : في الوضوء بفضل الحمار والبغل والفرس وغير ذلك من الدواب غيره أحب إلي منه ولا بأس به إن اضطر إليه انتهى . ومشى المصنف على ظاهر المدونة وأشار بالمبالغة لرواية ابن وهب . وظاهر إطلاق المصنف أن سؤر البهيمة طاهر بلا كراهة ولو كانت تأكل أرواثها . قال سند : وذلك على وجهين : إما أن تكون تعبث بذلك في بعض الأحيان أو تكون جلالة ، فالأولى قال ابن القاسم : أكثر الدواب يفعل ذلك فلا بأس به ما لم ير في أفواهها ذلك عند شربها . وحكى ابن حبيب أن بعض العلماء كرهه . وأما الجلالة فهي كالدجاج المخلاة أي فيكره الوضوء بسؤرها كما سيأتي . فأما الأولى فهي داخلة في إطلاق

71

نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست