responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 551

إسم الكتاب : مواهب الجليل ( عدد الصفحات : 555)


حكى ابن عرفة فيها ثلاثة أقوال : المشهور المنع والجواز في المبسوطة عن ابن نافع . ونقل عياض أن بعض البغداديين تأول قول مالك عليه ، والثالث الكراهة لابن بكير . والمسألة الثانية جواز الوطئ بعد النقاء والتيمم إذا لم يجد الماء وفيها قولان : مذهب المدونة المنع وهو المشهور ، وقال ابن شعبان : يجوز اختاره ابن عبد السلام .
تنبيه : قال اللخمي : وإن كان في سفر ولم يجد ماء وطال السفر جاز له أن يصيبها ، واستحب لها أن تتيمم قبل ذلك وتنوي به الطهر من الحيض انتهى ، وهو ظاهر والله أعلم .
ص : ( ورفع حدثها ولو جنابة ) ش : أما رفع حدثها من الحيض فمتفق عليه كما صرح بذلك القاضي عبد الوهاب وابن رشد في المقدمات . قال : لا خلاف أن الطهر من الحيض والنفاس لا يرفع حكم الحدث من جهتهما ما داما متصلين ، وإنما يرفع بعد انقطاعهما انتهى . وكذلك الحدث الأصغر لم أر خلافا في أنه لا يرتفع عنهما انتهى . وإنما اختلف في رفع حدث الجنابة فالمشهور أنه لا يرتفع ، قال في التوضيح : وفائدة الخلاف في إباحة القراءة بالغسل . وثالثها إن طرأت الجنابة لم يجز ، وإن طرأ الحيض جاز انتهى . فيفهم من كلامه أن الحائض إذا كانت جنبا لا تقرأ . وقال ابن رشد في المقدمات : يأتي في المرأة تجنب ثم تحيض ثلاثة أقوال : أحدها أن لها أن تقرأ القرآن ظاهرا وإن لم تغتسل لان حكم الجنابة مرتفع من الحيض وهو الصواب .
والثاني أنه ليس لها أن تقرأ القرآن ظاهرا وإن اغتسلت للجنابة . والثالث ليس لها أن تقرأ ظاهرا إلا أن تغتسل للجنابة انتهى . ووقع فيما رأيت من نسخ الشرح الصغير عكس النقل ، فحكى الاتفاق على رفع حدث الجنابة والخلاف في رفع حدث الحيض ، وذكره في الكبير والوسط على الصواب والله تعالى أعلم . ص : ( ودخول مسجد ) ش : عده ابن رشد في المتفق عليه ولم يفصل بين المكث والمرور ، وظاهره أن الجميع متفق على منعه . وقال اللخمي : اختلف في دخول الحائض والجنب المسجد ، فمنعه مالك وأجازه زيد بن أسلم إذا كان عابر سبيل ، وأجازه

551

نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست