responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 550


تنبيه : استشكل جبرها على الغسل بأنه لا يصح إلا بنية وهي لا تصح منها . وأجاب القرافي بأن الغسل من الحيض فيه لله خطابان : خطاب وضع من جهة أنه شرط في إباحة الوطئ ، وخطاب تكليف من حيث إنه عبادة ، وعدم النية تقدم في الثاني دون الأول وهو ظاهر .
وقال ابن رشد : إنما تشترط النية في صحة الغسل للصلاة لا للوطئ ، لان الزوج متعبد بذلك فيها وما كان كذلك يفعله المتعبد في غيره لم يفتقر إلى نية كغسل الميت انتهى .
فرع : قال في الطراز : فإذا أسلمت بقي زوجها على استباحة وطئها بذلك الغسل ولا تستبيح به غيره وتقدم عنه في الغسل نحوه .
فرع : قال في البيان في الرسم المذكور : لو كانت لرجل زوجة مسلمة فأبت الاغتسال من الحيض لكان له أن يطأها إذا أكرهها على الاغتسال وإن لم يكن لها فيه نية ، ويلزمها أن تغتسل هي غسلا آخر للصلاة بنية ، إذ لا يجزئها الغسل الذي أكرهت عليه إذا لم يكن لها فيه نية انتهى . وهو يشهد لما تقدم عن القرافي أن الغسل فيه خطابان الخ .
فرع : قال ابن ناجي في شرح المدونة : يقوم من هذه المسألة أن المجنونة لا يطؤها زوجها حتى تغتسل انتهى . يعني من الحيض وهو ظاهر مما تقدم والله أعلم . ص : ( أو تحت إزار ) ش :
قال ابن غازي : ظاهره أنه يجوز له الاستمناء بيدها ولا أعلم أحدا من أهل المذهب صرح بذلك وقد صرح بجوازه أبو حامد في الاحياء .
قلت : ولا شك في جوازه وعموم نصوصهم كالصريحة في ذلك . قال ابن يونس قال مالك : والحائض تشد إزارها وشأنه بأعلاها . كذلك روي عن رسول الله ( ص ) وهو في البخاري والموطأ . قال ابن القاسم : وقوله : شأنه بأعلاها أي يجامعها في أعكانها وبطنها أو ما شاء منها مما هو أعلاها انتهى . قال ابن بشير : لا خلاف في جواز الوطئ فيما فوق الإزار انتهى بالمعنى .
ص : ( ولو بعد نقاء وتيمم ) ش : هما مسألتان : الأولى جواز وطئها بعد النقاء وقبل الغسل .

550

نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست