نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 542
بها في الصيف فاختلف فيها على ما ذكر . وأما إن تمادى بها في فصل الأكثر فلا خلاف أنها تبني على أكثر عادتها انتهى . فرع : لو تأخر الدم من غير علة سنة ونحوها ثم خرج وزاد على عادته فإنها لا تزيد على استظهار بثلاثة أيام . قاله في الطراز . ص : ( ثم هي طاهر ) ش : أشار بهذا إلى أنها بعد أيام الاستظهار طاهر حقيقة فتصلي وتصوم وتوطأ ولا تغتسل عند انقضاء الخمسة عشر يوما ، ولزوجها أن يطلقها حينئذ ، وهذا مذهب المدونة في كتاب الطهارة ، ونص قول ابن القاسم في الموازية ، وظاهر المدونة في كتاب الحج لقولها إذا حاضت أن كريها يحبس عليها قدر أيام والاستظهار إلى تمام خمسة عشر يوما تحتاط فتغتسل بعد الاستظهار وتصوم وتقضي لاحتمال الحيض ، وتصلي لاحتمال الطهارة ، ولا تقضي لأنها إن كانت طاهرة فقد صلت ، وإن كانت حائضا فلا أداء عليها ولا قضاء ولا يطؤها زوجها لاحتمال الحيض وتغتسل ثانيا عند انقضاء خمسة عشر يوما . هكذا حكى القولين في التوضيح ، وزاد ابن ناجي في القول الأول : ويستحب لها أن تغتسل عند تمام الخمسة عشر يوما وصرح به في الجواهر فقال : قال عبد الحق : ويكون الغسل الثاني هو الواجب وهذا هو القول الثاني والأول احتياط . وعلى القول الأول فيكون الغسل الثاني استحبابا والواجب هو المفعول عند تمام الاستظهار انتهى . فعلى ما ذكره في الجواهر ذكره ابن ناجي يستحب لها الغسل على المشهور عند تمام خمسة عشر يوما ، وقياس ذلك أنه يستحب لزوجها أن لا يأتيها وأن تقضي الصوم . وذكر في التوضيح عن المازري بعد أن ذكر ما تقدم أن من ثمرة الخلاف قضاء الصوم والصلاة ولم يتعقبه مع أنه ذكر أولا ، إن الصلاة لا تقضى ، وعلل ذلك بما ذكرناه وهو الصواب . وفهم من قول المصنف هي طاهر أنها في أيام الاستظهار ليست بطاهر وهو كذلك . قال في المدونة : وأيام الاستظهار كأيام الحيض . وقال في التوضيح قال ابن هارون : واتفق على أن أيام الاستظهار حيض عند من قال به انتهى . وأما عند من لم يقل به فتغتسل عند انقضاء عادتها ، وهل تكون طاهرا حقيقة أو احتياطا إلى خمسة عشر ؟ قولان . ص : ( ولحامل بعد ثلاثة أشهر النصف ونحوه ) ش : يريد بعد الدخول في ثلاثة أشهر لا بعد انقضاء الثلاثة أشهر . قال في المدونة قال ابن القاسم : إن رأته في ثلاثة أشهر من حملها تركت الصلاة خمسة عشر
542
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 542