responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 534


لا يمكن وضع شئ عليه ولا ملاقاته بالماء . وقوله أو لا يثبت إذا كانت الجبيرة إذا ربطت لا تثبت كما لو كانت تحت المارن ، أو لا يمكن ربط الجرح كما لو كانت في أشفار العين وهي يعني القرحة في أعضاء التيمم كما مثلنا به في الوجه ، تركها وغسل ما سواها وكانت كعضو قطع . وفائدة قوله وهي بأعضاء التيمم ولم يقل وهي في أعضاء الوضوء ، إنه لو أمكنه مسحها بالتراب انتقل عن الوضوء إلى التيمم - قاله ابن شاس - لأنه انتقل إلى طهارة كاملة ، فإن لم يمكنه المسح بالتراب تركهما بلا مسح ولا غسل لأنه إذا لم يمكن إلا وضوء ناقص أو تيمم ناقص فالوضوء الناقص أولى من التيمم الناقص انتهى . وقوله بأعضاء تيممه الظاهر أن المراد الوجه واليدان إلى المرفقين . ص : ( وإلا فثالثها يتيمم إن كثر ورابعها يجمعهما ) ش : قال ابن عبد السلام : الأحوط استعمال الماء مدل ما لا يصل إليه الصحيح من جسده في الغسل . وحكى ابن الحاجب وصاحب الشامل الأقوال من غير ترجيح . قلت : والقول الرابع أحوط . وقال في التوضيح : ولم أر هذه الأقوال معزوة . قلت : عزا ابن عرفة الأول لعبد " الحق ، والثاني لغيره ، والثالث لنقل ابن بشير ، والرابع لبعض شيوخ عبد الحق والله أعلم . ص : ( وإن نزعها لدواء أو سقطت وحن بصلاة قطع وردها ومسح ) ش : قال في العتبية في سماع سحنون من كتاب الطهارة مسألة وقال في الرجل يتوضأ فيمسح على الجبائر وهي في مواضع الوضوء ثم يدخل في الصلاة فسقطت الجبائر قال : يقطع ما هو فيه ويعيد الجبائر ثم يمسح عليها ثم يبتدئ الصلاة . وكذا لو تيمم ومسح على الجبائر ، فلما صلى ركعة أو ركعتين سقطت الجبائر قال :
يعيدها ويمسح عليها ويبتدئ الصلاة . قال ابن رشد : وهذا كما قال لان المسح على الجبيرة ناب عن غسل ذلك الموضع أو المسح عليه في الوضوء أو التيمم فإذا سقطت في الصلاة

534

نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست