responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 516


لانكار ابن رشد كما تقدم والله أعلم . ص : ( وفيها جفف يديه روى بجيم وخاء ) ش : يعني أنه قال في المدونة إثر كلامه السابق في التيمم على الخضخاض : ويخفف وضع يديه عليه فروي قوله يجفف بالجيم ، وروي بالخاء المعجمة . قال في التوضيح : وجمع بينهما في المختصر الكبير فقال : يخفف وضع يديه ويجففهما قليلا . قال ابن حبيب : ويحرك يديه بعضها ببعض يسيرا إن كان فيهما شئ يؤذيه ثم يمسح انتهى . زاد ابن يونس : ثم بها وجهه ويصنع كذلك ليديه انتهى والله تعالى أعلم . ص : ( وجص لم يطبخ ) ش : قال ابن الفرات : بكسر الجيم وفتحها ما يبني به ، وقال البساطي : بفتح الجيم وكسرها وهو الأكثر ، قال في التوضيح :
واشترط عدم الطبخ لان الطبخ يخرجه عن ماهية الصعيد ومن المنتقى ، ولا يجوز التيمم بالجير ويجئ على قول ابن حبيب أنه يجوز التيمم به والأول أصح لأنه تغير بالطبخ عن جنس أصله . وقول ابن حبيب الذي أشار إليه هو قوله إذا كان الحائط آجرا أو حجرا أو اضطر المريض إليه فتيمم به لم يكن عليه إعادة لأنه مضطر . التونسي : انظر قوله آجرا والآجر طين قد طبخ فكيف يتيمم عليه وهو كالرماد انتهى . وقال اللخمي : ولا يتيمم على المصنوع من الأرض كالآجر والجص والجير والجبس بعد حرقه ، فإن فعل مع القدرة على غير مصنوع أعاد أبدا ، وإن لم يجد غيره أجيز لأنه كان له أن يصلي على أحد الأقوال بغير تيمم انتهى . ص : ( وبمعدن غير نقد وجوهر ) ش : هذا الكلام مشكل ، انظر هل مراده إذا لم يجد غيره أو مع وجود غيره ؟
قال اللخمي : المتيمم به من الأرض على ثلاثة أقسام : جائز وهو التيمم بالتراب الطاهر وهو إذا كان على وجه الأرض لم ينقل عنها ، كانت تلك الأرض من الجنس المعهود أو على غير ذلك ، كالكبريت والزرنيخ ومعدن الحديد والنحاس والرصاص وما أشبه ذلك ، وممنوع وهو التيمم على التراب النجس وما لا يقع به التواضع لله تعالى كالزبرجد والياقوت وتبر الذهب ونقار الفضة وما أشبهه ، وهذا وإن كان آحاد أبعاض الأرض لا يصح به التيمم ، وآحاد لو أدركته الصلاة وهو في معدنه ولم يجد سواه جاز أن يتيمم على تلك الأرض انتهى . وقال في الطراز : وأما النحاس والحديد والذهب والفضة فلا يتيمم به قولا واحدا إلا أن يدرك الصلاة وهو في معدنه ولم يجد غيره فيتيمم بترابه بما يبقى منه انتهى . وقال ابن عرفة اللخمي : يمنع بالجير والآجر والجص بعد حرقه والياقوت والزبرجد والرخام والذهب والفضة ، فإن تعذر سوى ما منع وضاق

516

نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست