responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 511

إسم الكتاب : مواهب الجليل ( عدد الصفحات : 555)


الشيخ شهاب الدين الأسيوطي :
والكوع ما عليه إبهام اليد * والبوع في الرجل ككوع في يد وما عليه خنصر كرسوع * والرسغ للمفصل طب موضوع والباع بالأذرع أربع تعد * وباعتدال صاحب الباع يحد انظر كلامه في البوع والباع مع كلام صاحب الصحاح والمحكم : والابهام بكسر الهمزة . وما ذكره المصنف من لزوم تعميم الوجه والكفين هو المشهور في المذهب . قال في التوضيح : الاستيعاب مطلوب ابتداء ، ولو ترك شيئا من الوجه ومن اليدين إلى الكوعين لم يجزه على المشهور . وقال ابن مسلمة : إذا كان يسيرا أجزأه انتهى .
تنبيه : لم يقيد المصنف تعميم وجهه بمسحه بيديه جميعا ، فلو مسحه بيد واحدة أجزأه بل قال سند : لو مسح وجهه بأصبع واحدة أجزأه كقول ابن القاسم في مسح الرأس قال ابن ناجي في شرح المدونة قال ابن عطية : هذا هو المشهور انتهى .
فرع : فإن قلت : هل تجوز الصلاة بتيمم لم يستوعب فيه الوجه كله ولا اليدين وليس به قروح ؟ قلت : نعم إذا ربطت يداه ولم يجد من ييممه فمرغ وجهه وذراعيه في التراب ولم يستوعب محل الفرض فإنه تجزئه الصلاة بذلك التيمم انتهى من الالغاء لابن فرحون . وأما إذا وجد من ييممه فلا تسقط عنه وهو كذلك فقد نص في العتبية على أن أقطع اليدين يستنيب من ييممه كما يستنيب من يوضئه ، يمسح له وجهه ويديه إلى المرفقين على قول مالك ، وعلى قول من يرى التيمم للكوعين فيسقط عنه محل مسح يديه إلى المرفق والله أعلم . ص : ( ون ( ع خاتمه ) ش : أي ولزم المتيمم نزع خاتمه . قال في التوضيح : لا خلاف أنه مطلوب بنزع خاتمه ابتداء لان التراب لا يدخل تحته ، فإن لم ينزعه فالمذهب أنه لا يجزئه ، واستقرأ اللخمي من قول ابن مسلمة الاجزاء انتهى .
فرع : قال ابن الحاجب : قالوا : ويخلل أصابعه . قال في التوضيح تضعيفه التخليل بقوله قالوا لاحد الوجهين : إما لان التخليل لا يناسب المسح الذي هو مبني على التخفيف ، وإما لأنه لما كان المذهب أنه لا يشترط النقل إذ يجوز التيمم على الحجر ناسب أن لا يلزمه التخليل ، وقوله قالوا يوهم تواطؤ جماعة كثيرة من أهل المذهب ، ولم ينقل ذلك إلا عن ابن القرطبي ونص ما نقل عنه أبو محمد : ويخلل أصابعه في التيمم وليس عليه متابعة الغضون .
قال الشيخ أبو محمد : ولم أره لغيره . وأشار ابن راشد إلى هذا الاعتراض . انتهى ونقله ابن عرفة .

511

نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست