نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 510
بد من الإعادة وفي الوقت انتهى . تنبيه : دخل في قول المصنف ونية أكبر الحائض فلا بد أن تنوي بتيممها ذلك وهو ظاهر والله تعالى أعلم ومن هذا ما ذكره البرزلي في مسائل بعض العصريين من مسائل الصلاة : من اغتسل للجنابة ثم سافر فكان يصلي بالتيمم لموجبه ثم ذكر لمعة من غسل تلك الجنابة إن كان الماء قريبا استدرك غسلها وصح غسل الجنابة وأعاد ما صلاه في السفر ، وإن بعد الماء أعاد مع ذلك غسل الجنابة . البرزلي : هذا بين على أن نية التيمم لا تنوب عن نية الجنابة ، وعلى القول الآخر يقال : إن صلاته تجزئه ، والمشهور الأول انتهى . وأشار بقوله . ص : ( ولا يرفع الحدث ) ش : إلى ما تقدم عن ابن الحاجب أن المتيمم لا ينوي رفع الحدث لأنه لا يرفعه على المشهور . وقيل : يرفع الحدث ، قاله في الذخيرة . وفائدة رفع الحدث عن الأصحاب أربعة أحكام : وطئ الحائض إذا طهرت به ، ولبس الخفين به ، وعدم وجوب الوضوء ، وإذا وجد الماء بعده ، وإمامة المتيمم للمتوضئين من غير كراهة ، زاد ابن بشير التيمم قبل الوقت فتكون خمسة . فرع : قال في النكت : يؤم المتيمم المتوضئين وإمامة المتوضئ بهم أحب إلي لان التيمم لا يرفع الحدث على أصلنا فيكره لأنها حالة ضرورة كصاحب السلس انتهى . وعلى كل قول لا بد من الغسل إذا وجد الماء قاله ابن الحاجب . ص : ( وتعميم وجهه وكفيه لكوعيه ) ش : هذا أيضا معطوف على فاعل لزم أي ولزم المتيمم تعميم وجهه بالمسح وتعميم كفيه إلى كوعيه ، والكوع هو طرف الزند الذي يلي الابهام ، ويقال فيه أيضا الكاع ، وقال في الذخيرة : الكوع آخر الساعد وأول الكف انتهى . وجمعها أكواع قاله في المحكم فيقابل الكوع على التفسير الأول الكرسوع بضم الكاف ، وهو طرف الزند الذي يلي الخنصر وهو الناتئ عند الرسغ ، والزند بفتح الزاي قال في الصحاح والقاموس : وهو موصل طرف الذراع بالكف وهما زندان : الكوع والكرسوع . وقال الجزولي في شرح الرسالة : هو قصبة الذراع وهو نحو ما قاله ابن السيد في مثلثته فإنه قال : الزند - بالفتح - ما يقدح به النار ، وزند الذراع ما انحسر عنه اللحم من جانبيه ، وهما زندان في كل ذراع . وبالكسر اسم فرس ، وبالضم جمع زناد وزناد جمع زند انتهى . والرسغ بضم الراء وسكون السين . وقد تضم ، وآخره غين معجمة هو مفصل ما بين الكف والساعد . ومن الدواب الموضع المستدق الذي بين الحافر وموصل الوظيف من اليد والرجل ، قاله في الصحاح ، ويقال فيه رصغ بالصاد المهملة ، والبوع هو قدر عرض الانسان إذا مد يديه ، قاله في الصحاح . وقيل : البوع هو رأس الزند الذي يلي الخنصر ، ذكره الجزولي وفي المحكم الباع والبوع مسافة بين الكفين إذا بسطتهما الأخيرة هذلية ونقله في القاموس . وقال
510
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 510