responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 485


باستعماله فوات الوقت ، فالمشهور لا يتيمم لان الأصل منع الحاضر من التيمم مع القدرة على استعمال الماء خرجت الفرائض لادراك الوقت وبقي ما عداها انتهى مختصرا ، فجعل محل الخلاف فيمن يخاف فوات الوقت ويأتي في كلام العوفي والوانوغي ما يؤيد ذلك والله تعالى أعلم .
فرع : قال الوانوغي في قوله في المدونة : وإذا تيمم الجنب ثم صلى ثم وجد الماء أعاد الغسل فقط . قوله وصلى ولو في جماعة في المسجد فيؤخذ منه جواز دخوله لصلاة الجماعة لا أنه يصلي خارج المسجد . قال المشذالي : في الاخذ ضعف لأنه من باب المطلق انتهى .
وسكت عنه ولم يفصل هل مراده الجنب الصحيح أو المريض ؟ وقد نقل بعده ما نصه قال الوانوغي : قال القرافي : انظر لو أراد الجنب أن يدخل المسجد لصلاة الجماعة أو إعادة ما صلى منفردا ، فهل يتيمم لدخول المسجد ثم للصلاة ؟ فقد يقال لا يجوز لان الجماعة والإعادة غير مضطر إليهما ولقوله : لا يتيمم الحاضر لسنة وهذا في حق الحاضر الصحيح ، وأما المريض والمسافر فيجوز لقولهما يتيممان للطواف انتهى . وما ذكره ظاهر إلا أن هذا اللفظ لم أره في المدونة بل فيه تجوز فإن الطواف لا يتصور في حق المسافر ولهذا قال في التلقين : ولا يكاد يتصور في الطواف إلا للمريض والله تعالى أعلم .
فرع : لو لم يجد الجنب الماء إلا وسط المسجد فهل يجب عليه التيمم لدخول المسجد ليتوصل إلى الماء ويصير في معنى من تعين عليه الفعل كالجنازة المتعينة ، أو ينهى عن ذلك لأنه لما كان للماء بدل وهو التيمم صار بذلك في معنى من لم يتعين عليه ؟ قال المازري في شرح التلقين : لا أحفظ فيه نصا عن المذهب لكن رأيت بعض المتأخرين قال : قال مالك : يمنع الجنب من دخول المسجد إلا عابر سبيل . فيجب إذا اضطر لدخوله أن يباح له التيمم وقد أريناك من وجوه النظر في المسألة طريقا يرشدك لما سواه انتهى . وذكر في التوضيح في التيمم كلام المازري نفسه وقال بعده انتهى . ثم ذكر ما ذكره المازري عن بعض المتأخرين عن الباجي ولم يذكر غير ذلك .
قلت : وقد صرح صاحب الطراز في غسل الجنابة بأنه يتيمم ويدخل ونصه : فإن التجأ الجنب إلى دخول المسجد ليأخذ منه الماء لغسله ولم يجد الماء في غيره فهذا يتيمم لدخوله .
وهو قول أبي حنيفة ووجه ظاهر فإن كل فعل منع منه الجنب حتى يتطهر فإنه إن عجز عن الطهارة لذلك بالماء استباحه بالتراب كالصلاة ، وكذلك يفعل إذا التجأ إلى الميت في المسجد وهو جنب انتهى . ولا بد أن يراد في التوجيه ، واضطر إلى ذلك الفعل وتعين عليه وإلا لزام عليه جواز تيمم الحاضر الصحيح للسنن والله أعلم . وذكر البرزلي في مسائل الطهارة عن مسائل ابن قداح ما نصه : من أتى المسجد وهو جنب والدلو فيه فإن ضاق الوقت تيمم ودخل

485

نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست