نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 449
المجاوز للحد فيما لا يوجب الحد كي يتناهى عن موافقة حدود الله تعالى ويحبسان مع هذا إن كانتا بالغتين ، وإن كانت إحداهما لم تبلغ زجرت باليسير من الأدب . انتهى من كتاب الطهارة . فرع : منه : قال : ولو غابت حشفة العنين في فرج زوجته أوجب ذلك الغسل عليهما والصداق وإفساد الحج والصيام ولم يحصنها ولم يحلها . وقد اختلف فيه هو فقيل يتحصن بذلك ، وقيل لا يتحصن ، والصحيح أن يكون محصنا لأنه متى غيب ذلك في فرج محرم عليه وجب عليه الحدو عليها ، والاختيار فيها أن تكون محصنة ولا تحل ، وإنما منع إحلالها لحديث العسيلة . فأما القياس فما لا يحل لا يحصن ولو قيس عليه الصداق وغيه لكان قياسا محتملا لولا كراهة الشذوذ عن المذهب انتهى . فرع : إذا أدخلت المرأة حشفة ميت في فرجها لم أر فيها نصا ، والظاهر أنه لا غسل عليها لعدم اللذة في ذلك كما في ذكر الصغير ، بل المشهور أنه لا غسل عليه في مغيب حشفة المراهق وهو مظنة اللذة فتأمله والله تعالى أعلم . وهذا ما لم تنزل فيجب عليها الغسل للانزال . وقوله بمغيب حشفة بالغ مفهومه أنه لو غاب بعض الحشفة لا غسل . وقال ابن ناجي على الرسالة : وهو ظاهر المدونة ونص غيرها كاللخمي ، ونقل صاحب الحلل من غير اللخمي : إن غاب الثلثان منها وجب الغسل وإلا فلا . قلت : وما ذكره لا أعرفه انتهى . وقال ابن عرفة اللخمي وابن العربي : بعض الحشفة لغو انتهى . وبعضها أعم من الثلثين . وقال الشيخ زروق في قوله ومغيب الحشفة يوجب الغسل . يغني إذا غابت كلها لا بعضها انتهى . وظاهر كلامه أيضا أن مغيب الحشفة موجب للغسل ولو كانت ملفوفة وهو كذلك . قال ابن ناجي : ومعناه إذا كان اللف رقيقا ، وأما الكثيف فلا . ونص عليه ابن العربي وكان بعض من لقيناه يخرج فيه قولا بوجوب الغسل مطلقا من أحد القولين في لمس النساء من فوق حائل كثيف . قلت : ولا يتخرج فيه قول بنفي الغسل مطلقا من أحد الأقوال في مس الذكر لان الوطئ أخص في
449
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 449