نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 448
أحس بمبادئ اللذة ثم استدام ذلك وقد قالوا في الحج : إن ذلك يفسده فانظره . ص : ( ولا يعيد الصلاة ) ش : يرجع إلى مسألة من جامع فاغتسل ثم أمنى وإلى مسألة من التذ بغير جماع ثم خرج منه المني بعد أن توضأ وصلى ، فقد قال الباجي في المنتقى : أما إذا قلنا بوجوب الغسل ففي إعادة الصلاة روايتان ورجح عدم الإعادة قال : وقد احتج ابن المواز لذلك بأنه إنما صار جنبا بخروج المني قال : وهو أظهر بدليل أنه لو اغتسل قبل خروج الماء لم يجزه انتهى . ص : ( ومغيب حشفة بالغ ) ش : قال ابن شعبان : جاءت السنة بوجوب الغسل إذا التقى الختانان وذلك إذا غابت الحشفة وإن لم ينزلا جميعا إذا كانا بالغين مسلمين ، كان ذلك في قبل أو دبر ، نائمين أو مستيقظين ، طائعين أو مكرهين ، أو رجلين أو رجلا ، ومن قعد عن المحيض من النساء ، أو كان ذلك الفعل في ميتة أو فرج بهيمة ، أو امرأة استعملت ذلك من ذكر بهيمة انتهى . ثم قال : والمرأتان يفعلان ما يفعل شرار النساء يغتسلان بالانزال لا بالفعل ، ويؤدبان أدبا بليغا يبلغ مائة سوط وهو أدنى الحدين . وقد قيل مائة سوط غير سوط كي لا يبلغ بهما الحد فيما لم يأت فيه أثر مرفوع . وقد كان مالك يأمر بالأدب
448
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 448