responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 382


بعد الوضوء كأنه رأى أنه لا يختص بالوضوء انتهى . ونقله الشارح في الكبير ثم قال سند :
فمن لا يستاك بعود ومر إصبعه على أسنانه في مضمضة قام ذلك مقام السواك الخفيف لأنه يؤثر زيادة على محض التمضمض في التنظف . قال ابن عرفة : وهو باليمنى أولى . وقال : روى ابن العربي عن مالك أنه يكون بقضب الشجر . قال : وأفضلها الأراك . قال : وضعف كراهية بعضهم بذي صبغ للتشبه بالنساء لجواز الاكتحال وفيه التشبه بهن . قال : وفي رده نظر لان مالكا كره الاكتحال للتشبه بهن قال : وفي إجزاء غاسول تمضمض به عنه قولا ابن العربي وبعض المتأخرين ، وكرهه ابن حبيب بعود الرمان والريحان . قال : وفي سماع ابن القاسم : من لم يجد سواكا فإصبعه يجزئ زاد الآبي : فإن لم يجد واستاك بها فلا يدخلها الاناء خوف إضافة الماء . وهذا يدل على أنه يستاك باليمنى ، وكرهه بعضهم بالشمال لأنها مست الأذى .
وقال الشيخ زروق في شرح قول الرسالة : وإن استاك بأصبعه فحسن يعني مع المضمضة برفق ليكون ذلك كالدلك . وقد روى بأصبعه بالافراد يعني السبابة وبالتثنية يعني مع الابهام وكل صحيح وهو باليمنى ، وقيل باليسرى . وليتق في ذلك أن يكون بقوة لأنه يزيد في البلغم ويضيف الماء بما ينقلع منها ، وربما أجرى دما أو أثار رائحة كريهة . وفي سماع أشهب :
استحباب غسلها مما عسى أن يكون بها خلافا لابن عبد الحكم . فإن أدخلها قبل غسلها فقال مالك : لا بأس به واستخفه ليسارة ما عليها . ذكره الشبيبي وغيره انتهى من الشيخ زروق . وقال في التوضيح في قول ابن الحاجب : ولو بأصبعه يعني أنه بغير الإصبع أفضل ولكنه يجزئ بالإصبع . وما ذكره من أرجحية غير الإصبع فالامر عليه عند أهل المذهب . وظاهر كلام أبي محمد أن الإصبع كغيره انتهى . وكلام التوضيح . قال ابن عرفة اللخمي : والأخضر للمفطر أولى . وظاهر التلقين هما له سواء انتهى . قال في التوضيح : وفضل الأخضر لكونه أبلغ في الانقاء . قال ابن حبيب : ويكره بعود الرمان والريحان . انتهى . وقال في المغني : وأفضل ما يستاك به عود الأراك . وكونه بيده اليمنى ، وأن يكون إبهامه تحت العود والسبابة فوق والثلاثة الباقية من أسفل انتهى . وهذا بعيد فانظره . وقال النووي : ويستحب أن يستاك بعود من أراك وبأي شئ استاك مما يزيل التغير حصل الاستياك كالخرقة الخشنة والسعد والإشنان ، وأما الإصبع فإن كانت لينة لم يحصل السواك ، وإن كانت خشنة حصل بها السواك قال :
والمستحب أن يستاك بعود متوسط لا شديد اليبس يجرح ، ولا رطب لا يزيل ، ويستحب أن يستاك عرضا ولا يستاك طولا لئلا يدمي لحم أسنانه ، فإن خالف واستاك طولا حصل السواك مع الكراهة . ويستحب أيضا أن يمر السواك على أطراف أسنانه وكراسي أضراسه وسقف حلقه إمرارا لطيفا . ويستحب أن يبدأ في سواكه بالجانب الأيمن من فمه ، ولا بأس باستعمال سواك غيره بإذنه . ويستحب أن يعود الصبي السواك ليعتاده انتهى . وقالوا في الذخيرة : وأما كيفيته فيروى عنه عليه الصلاة والسلام واستاكوا عرضا وادهنوا غبا - أي يوما بعد يوم - واكتحلوا

382

نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست