نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 354
الشيخ زروق في شرح قول الرسالة : فيمضمض فاه يجعل فيه الماء ثم يخضخضه ويمجه بقوة ، فإن فتح فاه فنزل الماء دون دفع ففي مجهول الجلاب قولان ، ولو لم يمج الماء وابتلعه فقولان أيضا . زاد في شرح القرطبية ذكرهما القلشاني في شرح الرسالة انتهى . ومجهول الجلاب هو للشار مساحي وصرح باسمه في شرح الوغليسية . ثم قال في شرح الرسالة وفي شرح العمدة للفاكهاني : قال النووي : الجمهور على أن إدارة الماء في الفم لا تلزم . وسمعت بعض شيوخنا يقول : إذا قال أهل الخلاف الكبير الجمهور فإنهم يعنون به مالكا والشافعي وأبا حنيفة ، فلعل هذا منه فانظره انتهى . وقال في شرح القرطبية بعد أن ذكر كلام النووي : وظاهر ما نقلناه عن التلقين لزومه انتهى . قلت : وكأنه لم يقف على كلام الفاكهاني في شرح الرسالة وما ذكرناه عن الزاهي ، فتحصل من هذا أن الظاهر من كلام أهل المذهب اشتراط الخضخضة كما قاله الفاكهاني ، وليس ثم ما يعارضه إلا ما نقله النووي وليس فيه تصريح بنسبة ذلك إلى مذهبنا . وفي ابتلاع الماء قولان ، يظهر من كلام ابن الفاكهاني ترجيح عدم الاكتفاء بذلك ، وذكر الشيخ زروق في شرح الوغليسية عن شيخه القوري أنه كان يأخذ عدم اشتراط المج من قول المازري : رأيت شيخنا يتوضأ بصحن المسجد فلعله كان يبتلع المضمضة حتى سمعته منه انتهى . وإذا قلنا إن الظاهر إجزاء الابتلاع فكذلك يكون الظاهر من القولين في إرسال الماء دون رفع الاجزاء والله أعلم . فرع : قال في المدخل : ولا يصوت بمج الماء من المضمضة حين الوضوء فإنه بدعة ومكروه ذكره في فصل آداب الاكل . وأما الاستنشاق فهو مأخوذ من التنشق وهو الشم يقول : استنشقت الشئ إذا شممته . وهو في الشرع جذب الماء بالنفس . وما ذكره المصنف من أن المضمضة والاستنشاق سنة قال في التوضيح : هو المعروف . وذكر المازري أن بعض المتأخرين ذهب إلى أنهما فضيلة انتهى . قلت : ورأيت في بعض كتب الحنفية أنهما واجبان عند مالك في الوضوء والغسل ، وهذا ليس بمعروف في المذهب . ص : ( وبالغ مفطر ) ش : يعني أن المتوضئ يبالغ في المضمضة والاستنشاق إذا كان غير صائم . قال في الذخيرة : يستحب المبالغة فيهما ما لم يكن صائما انتهى . وقال الشيخ زروق في شرح القرطبية : يستحب للمتوضئ المبالغة برد الماء إلى الغلصمة إلا أن يكون صائما فيكره له ذلك خوفا مما يصل إلى حلقه منه ، فإن وقع وسبقه لزمه القضاء ، وإن تعمد كفر انتهى . ثم قال : والمبالغة في الاستنشاق كالمبالغة في المضمضة بل هي الأصل لحديث : وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما وحكم المبالغة في الصوم فيهما الكراهة انتهى . والحديث رواه الترمذي والنسائي . وقال ابن فرحون : المبالغة في المضمضة إدارة الماء في أقاصي الفم ولا يجعله وجورا ، والمبالغة في الاستنشاق اجتذاب الماء بالنفس إلى أقصى الانف
354
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 354