responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 352


ظاهر قول أبي هريرة . وأما إن كان في إناء يمكنه أن يفرغ منه على يديه فلا يدخلهما فيه حتى يغسلهما ، فإن أدخلهما فيه قبل أن يغسلهما فالماء طاهر إن كانت يده طاهرة ، ونجس إن كانت يده نجسة على مذهب ابن القاسم ، وإن لم يعلم بيده نجاسة فهي محمولة على الطهارة ، وسواء أصبح جنبا أو غير جنب . انتهى من رسم نذر سنة من سماع ابن القاسم من كتاب الجامع .
فرع : وقال الشيخ يوسف بن عمر : قوله : قبل دخولهما في الاناء غير مقصود والمقصود غسلهما عند ابتداء الوضوء ، وسواء توضأ من الاناء أو من النهر انتهى . ولم يتكلم ابن رشد على ما إذا عجز ولم يقدر على حيلة . وقال في المنتقى في آخر جامع غسل الجنابة : لا يخلو أن يكون ما بيده من النجاسة يغير الماء أو لا يغيره ، فإن كان بغيره فلا يدخل يده فيه ، وحكم هذا حكم من ليس عنده ماء . فإن كان لا يغيره فليدخل يده فيه ثم يغسل يده بما يغرف بها من الماء ثم يتوضأ أو يغتسل ، لان إدخال يده إذا لم يغير الماء فإنه لا ينجسه وإنما يكره له مع وجود غيره ، وحكمه حكم الماء اليسير تحله نجاسة ولم تغيره ، فالظاهر من قول أصحابنا إنه أولى من التيمم . وعلى قول ابن القاسم لا يدخل يده ويتيمم انتهى وهو ظاهر والله تعالى أعلم .
الرابع : قال ابن المنير في تيسير المقاصد لائمة المساجد : وسننه غسل يديه قبل إدخالهما في الاناء ، يفرغ ثلاثا على اليمنى فيغسلها ثم يفرغ بها على اليسرى فيغسلها انتهى . قال في البيان في آخر سماع من كتاب الطهارة في شرح المسألة الثانية والثلاثين في رسم الوضوء والجهاد : وهذا كما قال إن الاختيار في غسل اليدين قبل الوضوء أن يفرغ على يده اليمنى فيغسلهما , جميعا اتباعا لظاهر الحديث ، وإن أفرغ على اليمنى فغسلها وحدها ثم أدخلها في الاناء فأفرغ بها على يده اليسرى فغسلها أيضا وحدها أجزأه ولم يكن عليه في ذلك ضيق .
وفي أول سماع عيسى لابن القاسم مثل اختيار مالك هذا . واختلف اختيارهما في تمام الوضوء هل يدخل يديه جميعا في الاناء ، أم يدخل الواحدة ويفرغ على الثانية ويتوضأ ؟ ثم قال في المسألة الثانية من سماع عيسى : اختيار ابن القاسم هنا أن يفرغ على يده الواحدة فيغسلهما جميعا هو مثل ما تقدم لمالك في سماع أشهب ، ورأي واسعا أن يفرغ على يده فيغسلها وحدها ثم يدخلها في الاناء فيفرغ بها على ا - أخرى فيغسلها أيضا وحدها ، وأما في بقية الوضوء فاختار مالك في هذه الرواية أن يدخل يديه جميعا في الاناء فيغرف بهما جميعا لوجهه ثم لسائر أعضائه . وظاهر قول ابن القاسم أنه يدخل يده الواحدة فيغرف بها على الثانية فيغسل وجهه ثم يفعل ذلك في سائر أعضاء وضوئه ، وهو أحسن من قول مالك لان ما يغرف بيده الواحدة يكفيه لغسل وجهه ، وهو أمكن له من أن يغرف بيديه جميعا ، ولعل الاناء يضيق عن ذلك . وإنما يغرف بيديه جميعا في الغسل لقوله ( ص ) في الحديث : ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه والله تعالى أعلم انتهى . وقال في الطراز : اختلف في الترتيب بين اليدين وغسلهما قبل إدخال الاناء . فروى أشهب عن مالك أنه يغسل اليمنى ثم يدخلها في الاناء

352

نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست