نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 348
باق على حكم إحرامه . وقال داود : يرتفض إحرامه وهو فاسد لان الحج لا ينعدم بما يضاده حتى لو وطئ بقي على إحرامه ، وغاية رفض العبادة أن يضادها ، فما لا ينتفي مع ما يفسده لا ينتفي مع ما يضاده انتهى . وقال القرافي في الذخيرة في كتاب الحج : إذا رفض إحرامه لغير شئ فهو باق عند مالك والأئمة خلافا لداود ، ولم يحك ابن الحاجب ولا ابن عرفة ولا غيرهما في ذلك خلافا . وإذا لم يؤثر الرفض وهو في أثنائه فأحرى بعد كماله ، وأما الصلاة والصوم فظاهر كلام غير واحد أن الخلاف جار فيهما ، سواء وقع الرفض في أثنائهما أو بعد كمالهما . قال ابن عرفة في كتاب الصلاة : وفي وجوب إعادتها لرفضها بعد تمامها نقلا اللخمي انتهى . وحكى غيره أنه إذا كان الرفض في أثناء الصلاة والصوم فالمعروف من المذهب البطلان وهو الذي جزم به صاحب النكت ولم يحك غيره ، وأما إذا كان الرفض في أثناء الوضوء فتقدم أن الذي جزم به صاحب النكت أنه لا يرتفض . وظاهر كلام المصنف في التوضيح أنه اعتمده هنا وهو ظاهر إطلاقه ، وكلام صاحب الطراز وابن جماعة يقتضي أنه يرتفض . قال ابن ناجي : وعليه الأكثر وسيأتي كلامهم . وأما إذا كان الرفض بعد الفراغ من العبادة فنقل صاحب الجمع عن ابن راشد أنه قال : إن القول بعدم التأثير عندي أصح ، لان الرفض يرجع إلى التقدير لان الواقع يستحيل رفضه والتقدير لا يصار إليه بدليل والأصل عدمه ، ولأنه بنفس الفراغ من الفعل سقط التكليف به ، ومن ادعى أن التكليف يرجع بعد سقوطه لأجل الرفض فعليه الدليل انتهى . وفي كلام صاحب الطراز في باب غسل الجنابة ما يقتضي أن العبادة كلها - الوضوء والغسل والصلاة والصوم والاحرام - لا يرتفض منها شئ بعد كماله ، وأن الجميع يرتفض في حال التلبس إلا الاحرام ، وبذلك صرح ابن جماعة التونسي في فرض العين فقال : ورفض الوضوء إن كان بعد تمام الوضوء لا يرتفض ، وكذلك الغسل والصلاة والصوم والحج ، وإن كان في أثنائه وهو يعتقد أنه لا يتمه بنية الوجوب أو يقطع النية عنه بطلت كلها إلا الحج والعمرة فإنهما لا يرتفضان ، سواء رفضهما في أثنائهما أو بعد كمالهما انتهى . وقال ابن ناجي في شرح المدونة في أواخر باب الغسل : واختلف إذا رفض النية بعد الوضوء على قولين لمالك ، والفتوى بأنه لا يضر لان ما حصل استحال رفعه . وأما الرفض قبل فراغ الوضوء فالأكثر على اعتباره . وقال عبد الحق في النكت في باب الصوم : لا يؤثر رفضه إذا أكمل وضوءه بالقرب . وهو من غرائب أنقاله . وكلام القرافي في كتاب الأمنية : في الفرق المذكور يقتضي أن المشهور في الصلاة والصوم من أن الرفض يؤثر ولو بعد الكمال ، ولكنه استشكل ذلك بأنه يقتضي إبطال جميع الأعمال ، وبحث فيه وأطال خصوصا في الفروق . وقال في آخر كلامه : إنه سؤال حسن لم أجد ما يقتضي اندفاعه فالأحسن الاعتراف بذلك والله تعالى أعلم . وكلام ابن ناجي يدل على أن الخلاف في رفض الوضوء بعد إكماله ، وإن مذهب ابن القاسم أنه لا يرتفض وظاهر كلامه أن الغسل لا يرتفض بلا خلاف . ونصه رفض الطهارة ينقضها في رواية أشهب عن مالك لأنه روي عنه : من تصنع لنوم فعليه الوضوء وإن لم ينم . قال الشيخ أبو
348
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 348