responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 347


كماله فالذي جزم به ابن جماعة التونسي أن رفض الوضوء بعد كماله لا يؤثر ولم يحك في ذلك خلافا . وحكى اللخمي في الكلام على نواقض الوضوء الخلاف في ذلك وفي الصلاة والصوم ، وكذلك ذكره القرافي في نواقض الوضوء . وحكى ابن ناجي في شرح المدونة الخلاف أيضا في ذلك ، لكنه قال : الفتوى أنه لا يضر ، ورجح صاحب الطراز أن الرفض لا يؤثر بعد الفراغ من العبادة . وكذلك قال اللخمي : إنه القياس . قال ابن الحاجب : وفي تأثير رفضها بعد الوضوء روايتان . قال في التوضيح : هذا الخلاف جار في الوضوء والصلاة والصوم والحج .
وذكر القرافي عن العبدي أنه قال : المشهور في الوضوء والحج عدم الرفض عكس الصلاة والصوم . ومقتضى كلامه أن الخلاف جار بعد الفراغ من الفعل فإنه قال : رفض النية من المشكلات لا سيما بعد كمال العبادة كما نقله العبدي فذكر الكلام السابق ثم قال : والقاعدة العقلية أن رفع الواقع محال انتهى . وقد أشرنا إلى الفرق بين هذه الأربعة في باب الصلاة فانظره . ابن عبد السلام : وكان بعض من لقيته من الشيوخ ينكر إطلاق الخلاف في ذلك ويقول : إن العبادة المشترط فيها النية إما أن تنقضي حسا وحكما كالصلاة والصوم بعد خروج وقتهما ، أو لا تنقضي حسا وحكما كما في حال التلبس بها ، أو تنقضي حسا دون الحكم كالوضوء بعد الفراغ منه فإنه وإن انقضى حسا لكن حكمه وهو رفع الحدث باق ، فالأول لا خلاف في عدم تأثير الرفض فيه ، والثاني لا خلاف في تأثيره فيه ، ومحل الخلاف هو الثالث وهو أحسن من جهة الفقه لو ساعدت الأنقال انتهى . وقد نص صاحب النكت في باب الصوم على خلافه ، فإنه نص على أنه لو رفض الوضوء وهو لم يكمله أن رفضه لا يؤثر إذا أكمل وضوءه بالقرب . قال : وكذلك الحج إذا رفض بعد الاحرام ثم قال : فلا شئ عليه . قال : وأما إن كان في حيز الأفعال التي تجب عليه نوى الرفض وفعلها بغير نية كالطواف ونحوه ، فهذا رفض يعد كالتارك لذلك انتهى كلام التوضيح ، وكلامه الذي أشار إليه في كتاب الصلاة هو ما نصه .
فإن قلت : ما الفرق على المشهور بين الصلاة والصوم والحج والوضوء ؟ قيل : لما كان الوضوء معقول المعنى بدليل أن الحنفية لم توجب فيه النية ، والحج محتو على أعمال مالية وبدنية لم يتأكد طلب النية فيهما فرفض النية فيهما رفض لما هو غير متأكد ، وذلك مناسب لعدم اعتبار الرفض ، ولان الحج لما كان عبادة شاقة ويتمادى في فاسده ناسب أن يقال بعدم تأثير الرفض دفعا للمشقة الحاصلة على تقدير رفضه والله تعالى أعلم انتهى .
قلت : كلامه رحمه الله تعالى يقتضي أن الخلاف جار في كل من الوضوء والصلاة والصوم والحج ، وأنه جار في الرفض قبل كمال العبادة وبعد كمالها ، وبذلك صرح القرافي في كتاب الأمنية في إدراك النية ، ونقله عن العبدي وصرح بذلك أيضا في الفرق السادس والستين وهو مشكل ، فإن الاحرام سواء كان بحج أو عمرة أو بهما أو بإطلاق لا يرتفض ، ولو رفضه في أثنائه ولم أر في ذلك خلافا قابل قال سند في كتاب الحج : مذهب الكافة أن لا يرتفض وهو

347

نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست