نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 252
السادس عشر : إذا اشتبهت الأواني على رجلين فأكثر ، فعلى القول الأول الذي مشى عليه المصنف وما أشبه من الأقوال لا إشكال في ذلك فيتوضؤن من الأواني بعدد النجس ويصلون ، ويجوز أن يؤمهم أحدهم . وعلى القول بالتحري فإن اتفق تحريهم على إناء فلا إشكال ، وإن اختلف اجتهادهم فتحرى كل واحد خلاف ما تحراه الآخر . قال المازري : لم يأتم أحدهم بصاحبه في الصلاة التي تطهر لها بالماء الذي خالفه فيه قال : وكذلك لو كثرت الأواني وكثر المجتهدون واختلفوا فكل من ائتم منهم بمن يعتقد أنه تطهر بالماء النجس فلا تصح صلاته انتهى . ونقل صاحب الجمع عن ابن هارون بعد ذكره كلام المازري ما نصه : عدم الائتمام عندي مقيد بأن يكون الطاهر منها واحدا ، وأما لو كان الطاهر منها أكثر من واحد لجاز أن يأتم به إذ لا يجزم بخطأ إمامه ، وهذا إن كان مذهبه تصويب المجتهد ، وإن كان ممن يرى الصواب في طريق واحد ففيه نظر انتهى . قلت : في كلام المازري إيماء إلى أنه إن كثرت الأواني فلا يمتنع الائتمام إلا بمن يعتقد أنه تطهر بالنجس ، وقد بحث صاحب الجمع في هذه المسألة وأطال . السابع عشر : قال ابن عبد السلام : ذكر ف الجواهر فرعا مرتبا على قول ابن مسلمة قال : لو كان معه إناءان فتوضأ منهما وصلى على ما تقدم ثم حضرت صلاة أخرى ، فإن كانت طهارته باقية وهو يعلم الاناء الذي توضأ به آخرا صلى صلاة بالطهارة التي هو عليها ثم غسل أعضاءه من الاناء الذي توضأ به أولا وصلى ، وإن لم يكن على طهارة أو كان عليها ولم يعلم الاناء الذي توضأ منه آخرا توضأ بالإنائين كما فعل أولا . قال ابن عبد السلام : يعني - والله أعلم - بعد أن يغسل أعضاءه من الاناء الذي يبتدئ الآن منه الطهارة . قلت : ما ذكره من عند نفسه نص عليه في النوادر عن ابن مسلمة ، ونقل عنه أنه إن عرف الآخر وانتقض وضوؤه فإنه يتوضأ منه ولا يغسل أعضاءه لأنه هو ، وقد ذكر ابن عرفة وابن فرحون كلام النوادر . وظاهر كلام ابن شاس أن ما ذكره إجراء ، وقد علمت أنه نص عن ابن مسلمة وظاهر كلامه أنه خاص بقول ابن مسلمة وليس كذلك بل يتفرع أيضا على قول ابن الماجشون الذي مشى عليه المصنف ، وقد نقله في النوادر ، ونص عن سحنون وابن الماجشون وذكر ذلك عن ابن عرفة والله تعالى أعلم . ثم قال ابن عبد السلام : واستشكل بعض أئمة المتأخرين قوله في القسم الأول من هذا الفرع : غسل أعضاءه من الاناء الثاني ثم يتوضأ به ، ورأي أنه لا موجب لابتداء الوضوء مع بقاء الطهارة ، وإنما ينبغي أن يصلي ثم يغسل أعضاءه خاصة ثم يصلي . وروى بعض أشياخي أن هذا الفرع جرى على قول ابن مسلمة ومذهبه صحة رفض الطهارة . قال : فلعله رفض الطهارة الأولى . قال : وهذا يحتاج إلى زيادة تحقيق يطول الكلام من أجلها انتهى . ولعل بعض أئمة المتأخرين الذي أشار إليه هو الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد ، فإن صاحب الجمع ذكر أنه اجتمع بابن عبد السلام وذكر له هذا
252
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 252