نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 251
إسم الكتاب : مواهب الجليل ( عدد الصفحات : 555)
الثالث عشر : في توجيه الأقوال . قال ابن فرحون : هذه الأقوال ليس لها مأخذ من نص يمسها أو يقاربها وإنما استدلوا بعمومات بعيدة مثل ما استدل أصحاب التحري بقوله تعالى : * ( فاعتبروا يا أولي الابصار ) * ( الحشر : 2 ) وأصحاب التيمم بقوله عليه الصلاة والسلام : دع ما يريبك أي ما لا يريبك اه . وقد وجهها أهل المذهب بوجوه نذكر بعضها على سبيل الاختصار : أما القول الأول : الذي مشى عليه المؤلف ، فلان الشخص معه ماء محقق الطهارة قادر على استعماله ، فلا يجوز له التيمم ولا سبيل إلى تيقن استعمال الطاهر إلا بذلك ولم تغسل الأعضاء لعدم تحقق نجاستها . وهو وجه الثاني ، إلا أنه رأى الغسل أقرب إلى الاحتياط للطهارة لتيقن إزالة النجاسة قبل الوضوء الثاني . ووجه الثالث : القياس على القبلة لان كلا منهما شرط للصلاة . ووجه الرابع : أن الغالب مع الكثرة إصابة الاجتهاد بخلاف القلة ، ولأنه مع الكثرة يشق استعمالها ، وأما مع القلة فيخف أمرها . ووجه الخامس : أن الله تعالى أباح التيمم عند عدم الماء الطهور وهو هنا عادم له لوقوع الشك ، وإلزام وضوءين وصلاتين خلاف الأصل والتحري لا يسقط الفرض بيقين . الرابع عشر : الفرق بين الأواني والثياب على ما مشى عليه المصنف فيهما خفة أمر النجاسة بدليل الاختلاف في إزالتها ولا كذلك الماء ، فإنه لم يختلف في اشتراط المطلق في رفع الحدث ، قاله في التوضيح . قال : وبهذا يندفع ما قاله ابن عبد السلام هنا فانظره يشير إلى قوله في شرح قول ابن الحاجب : ويتحرى في الثياب إن كان القائل هنا بالتحري يقول في الأواني به فحسن وإلا فمشكل إذ لا فرق بينهما . الخامس عشر : على القول الذي مشى عليه المصنف ومن وافقه من أنه يصلي بعدد النجس وزيادة واحد ، قال ابن فرحون قال ابن راشد : فيه نظر لأن النية تكون حينئذ غير جازمة لعلمه أنه لا يكتفي بما صلى ، ولان الثانية إن نوى بها الفرض كان ذلك رفضا للأولى ، وإن نوى بها النفل لم يسقط عنه ، وإن نوى التفويض لم يصح لأنه لا يقبل الله صلاة بغير نية جازمة . وأجيب بأن قوله : لعلمه أنه لا يكتفي بما صلى لا يرد لان الواجب عليه أن يتوضأ ويصلي بعدد النجس وزيادة واحد ، فلا يكتفي بدون الواجب عليه فنيته جازمة في الجميع لان ذلك فرضه ، وهو لازم فيمن نسي صلاة من خمس لا يدري عينها وهذا وهم وقع فيه كثير من الناس ، وبهذا يسقط قوله : لان الثانية إن نوى بها الفرض كان ذلك رفضا للأولى لان كل واحدة من المجموع فرضه وبه يسقط أيضا ما ذكره من التفويض اه . والجواب الذي ذكره صاحب الجمع به يجاب عن كلام ابن رشد المذكور في مسألة الشك في الثياب .
251
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 251