نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 219
فائدة : ذكر ابن ناجي في شرح الرسالة والمدونة في الكلام على دم البراغيث أن ثمانية أشياء تحمل على الطهارة وهي : طين المطر وأبواب الدور وحبل البئر والذباب يقع على النجاسة وقطر سقف الحمام وميزاب السطوح وذيل المرأة وما نسجه المشركون انتهى ، والله تعالى أعلم . ص : ( وذيل امرأة مطال للستر ) ش : قال ابن عبد السلام : يعني أن المرأة لها أن تطيل ذيلها ما ليس للرجل بل يجب عليها ستر رجليها ، ولها أن تبلغ بالإطالة شبرا أو ذراعا على ما جاء في ذلك ، فإذا قصدت بالإطالة الستر ثم مشت في المكان القذر فإن كانت النجاسة يابسة فمعفو عن الذيل الواصل إليها ، وفي الرطبة قولان ، المشهور لا يعفى ، والثاني أنه يعفى انتهى . والأصل في ذلك حديث أم سلمة لما سئلت عن ذلك فقالت : قال رسول الله ( ص ) : يطهره ما بعده . رواه مالك وغيره . قال مالك في المدونة : معناه في القشب اليابس و القشب بسكون الشين المعجمة وهو الرجيع اليابس وأصله الخلط بما يفسده قاله عياض . وقال ابن فرحون : القشب بفتح القاف والشين المعجمة ، وجاء بكسر القاف وسكون الشين انتهى . وقال الباجي في معنى الحديث : إن النجاسات في الطرقات لا يمكن الاحتراز منها مع التصرف الذي لا بد للناس منه ، فخفف أمرها إذا خفي عينها ولم تتيقن النجاسات ، فإذا مرت على موضع نجس ثم مرت على موضع طاهر أخفى عين النجاسة سقط حكمها ، ولو لم تمر على الموضع الطاهر حتى زالت النجاسة لوجب عليها غسلها . وإنما يطهره ما بعده إذا لم تعلم به وخافت أن تكون أصابت ثوبها ، وهذا بمنزلة ما في الطرقات من الطين والمياه التي لا تخلو من العذرة والأبوال والأرواث ، وإذا غلب عليها الطين وأخفى عينها لم يجب غسل الثوب منها ولو ظهرت عين النجاسة لوجب غسله انتهى ملخصا . وحاصله أنه يحمل الحديث على ما إذا شكت في إصابة النجاسة لها أو في نجاسة ما أصابها ولا يلزمها غسله في الصورتين على المشهور ، بل النضح في الأولى فقط . وقال التونسي : الأشبه أن ذلك فيما لا تنفك منه الطرقات من أرواث الدواب وأبوالها وإن كانت رطبة فإن ذلك لا ينجس ذيلها للضرورة كما قال مالك في الخف . قال سند : ولعمري أن تخريج ذلك على الخف حسن لان غسل الثوب كل وقت فيه حرج ومشقة ربما كانت فوق مشقة غسل الخف ، فإن الخف يغسله
219
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 219